كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18131 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ»، فَقَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18132 - عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَرْسَلَاهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا، قَالَا: وَهِمْتَ فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18133 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهَذِهِ الْآيَةُ لَنَا، وَلَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18135 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18136 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ وَغُرْمَ مَا أَصَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18137 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قَالَ: «يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18138 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18139 - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ «لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً، ويُسْجِنَانِهِ سَنَةً، وَيُحْرَمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18141 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ: «أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»
بَابُ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18142 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ , بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18143 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18144 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ , فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18145 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَقَالَا: «سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18146 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «لَا يَتَفَاضَلَانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18147 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا: الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ قَالَ: «يُقْتَلُ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18148 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ , فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا , فَالْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً , فَالدِّيَةُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ , لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18149 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ , يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ , فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا , وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ , مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18151 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ , قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا , قَالَ: «إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18152 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ قَالَ: «نِصْفُ ثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18153 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , أَوْ أُذُنَهُ , أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ , وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18154 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً , الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ , أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ , - أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا -»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18155 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ , وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18156 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18157 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18158 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: 178] قَالَ: «الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا , فَهُوَ بِهِ , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18159 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ , وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: «لِأَنَّ الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ , والْعَبْدَانِ مَالٌ فَقِيمَةُ الْمُصَابِ» قُلْتُ: فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ , وَلَا يُقَادُ مِنْهُ» فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: «بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18162 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا , أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا , وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ , فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ , ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ»