مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 430-436

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 430-436
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11524 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11525 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ حَجْلَيْهَا، أَوْ قَالَ سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11527 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَارَةٍ وَاحِدَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11528 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَسَمِنَتْ وَتَرَبَّعَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ يُعَظِّمُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟»، فَقَالَ: لَا قَالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا قَالَ: «أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا فَرْوَةُ بْنَ عَمْرٍو أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعِرْقَ»، وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا فَلْيُطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ: فَضَحِكَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11531 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: «كَفَّارَتَانِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ

بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11536 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُكَفِّرُ، وَيَرِثُهَا»، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَالَ: «لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11540 - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11541 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ».
قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ فَذَكَرَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ»

بَابُ الَّذِي يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لَا تَفْعَلُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَعْمَلُ مَا حَلَفَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ، عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ يَقُولُ: «قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11543 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11544 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ قَالَ: «لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلَا يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11545 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ، وَقَعَ الْحِنْثُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وَإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأُولَى، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11546 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ قَالَ: «لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا»

بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11547 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ: «يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11548 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11549 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11550 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11551 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11552 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11553 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا»

بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11554 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

جارٍ التحميل