كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18165 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: «إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ , أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18166 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ , فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ , فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ»
18168 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ , فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي مُوضِحَتِهِ , وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ , وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ , فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ , عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ , جُدِعَ أَنْفُهُ , أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ , أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ , كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا , وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ لَهُ»
بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ , لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ» قَالَ: «وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18170 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ , أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ , فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ , لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18171 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: «قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ» قَالَ: «فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ» قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: «فَنَذَرَهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبْدُ مَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , قَالَا: «لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ» وَقَالَا: «لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18173 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18174 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ , وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18175 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَشُرَيْحٍ: «ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ»
بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18177 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ قَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18178 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18179 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ: «تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18180 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ , أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ , فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ: فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ , وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى , وَقَالَا: «الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ , وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى»
18181 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , بِمِثْلِهِ
بَابُ يُسْتَأْنَى بِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18182 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ «يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ» قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا» , قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ»
بَابُ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ , مَا يَكُونُ فِيهِ دِيَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18183 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ , قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ , فَخَلَّيْتُهُ , وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي: ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ , فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ , وَعَقْلُهُ , وَلِسَانُهُ , وَذَكَرُهُ «فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18184 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً , فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ , وَأَنْفُهُ , فَدِيَتَانِ , وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ , وَذَكَرُهُ فَذَلِكَ دِيَتَانِ , وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18185 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ , مَا نَذَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ , وَقَطَعَ أَنْفَهُ وأُذُنَهُ؟ قَالَ: «يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ»
بَابُ الْعَفْوِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18187 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ , وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ , فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: «إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ» قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18188 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا , فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ , فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ: «عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18189 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَا: «عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , «أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ؟ قَالَ: «لَمْ يُقْتَلْ , وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18192 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18194 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18195 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»