مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 69-76

كِتَابُ الزَّكَاةِ

صفحات 69-76
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6997 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الِيَتَامَى؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6999 - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7000 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ؟ قَالَ: " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»

بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7002 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا أَمَةٍ، وَلَا عَلَى مُكَاتِبٍ» قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»

7003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَينٍ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7004 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ، وَلَا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7005 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ»

قَالَ: مَعْمَرٌ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتِبِ: «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ»

7006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7007 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «أَلَيْسَ مُسْلِمًا؟»، فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7008 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: «فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7009 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنْ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7010 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ، وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: «وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7011 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7012 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي، فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُلَابِسُ النَّاسَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ؟ قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَالَ: يُقَالُ: «لَا يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ»، قُلْتُ: زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»

7014 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَعْتِقَ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُهُ، وَامْرَأَتُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7016 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7017 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7018 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِنْ خِفْتُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ: «اسْقِهِ مَا يُبَلِّغْهُ غَيْرُكَ، ثُمَّ اسْتَأَذِنْ أَهْلَكَ فِيمَا سَقَيْتَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7019 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7020 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7021 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7022 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ» وَذَكَرَ عَبْدُ الْوهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ

بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7023 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7024 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟» فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7025 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7027 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7028 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ»

جارٍ التحميل