كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
7123 - عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ؟ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7124 - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7125 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7126 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7127 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «إِنْ كَانَ مَالًا ضُمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً»، قُلْتُ لَهُ: مَا الضُّمَارُ؟ قَالَ: «الذَّاهِبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7128 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ» قَالَ: «ذَلِكَ الْأَمْرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7131 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7132 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7133 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7134 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ»
بَابُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7135 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7136 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7137 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60] وَكَذَا وَكَذَا لِأَنْ لَا تَجْعَلَهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7138 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7139 - عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَزِمَانَتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ: " أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ "
بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7141 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ»
7142 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7143 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، نَافِعًا، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ هَذَا وَزَادَ «إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «لَيْسَ بَكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي زِيَادٌ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِنَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7147 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ، وَبَيْنَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7148 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا، خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ الزَّكَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7149 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ أَبِي سُلِيمٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَا بِزَكَاةٍ»
بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7150 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7151 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7152 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7153 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7154 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخيَارِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ، فَأَصْعَدَ فِيهُمَا بَصَرَهُ، وَصَوَّبَهُ، - أَوْ قَالَ: وَأَحْدَرَهُ - وَقَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي جَلْدَانِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا: «مَا شِئْتُمَا، وَلَكَنْ لَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7155 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيِحَانَ ابْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7156 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ كَرْدَمٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: «أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَرَاعِيهَا، وَلَا تُعْطُوا مِنْهَا مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمَيْنِ، وَرَاعِيَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7157 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ»