كِتَابُ الصِّيَامِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
7887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
7889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7890 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7891 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7892 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنِ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ جَرَّايَ فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7893 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ غَيْرَ الصِّيَامِ هُوَ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»
«فَرْحَتَانِ لِلصَّائِمِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ»
«وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7894 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةُ الرَّجُلِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ فِي الْبَأْسِ، وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَسَيِّدُ الشُّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَاعْتَبِرُوا النَّاسَ بِالْأَخْدَانِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُخَادِنُ إِلَّا مَنْ رَضِيَ نَحْوَهُ أَوْ حَالَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7895 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ» فَكَانَتْ حَفْصَةُ تَقُولُ: «يَا حَبَّذَا عِبَادَةٌ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِي»
قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغَيْبَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7896 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: «الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7897 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: غَزَا النَّاسُ بَرًّا، وَبَحْرًا، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا الْبَحْرَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ فِي الْبَحْرِ سَمِعْنَا صَوْتًا يَقُولُ: يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ قِفُوا أُخْبِرْكُمْ، فَنَظَرْنَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمْ نَرَ شَيْئًا إِلَّا لُجَّةَ الْبَحْرِ، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيَةَ حَتَّى نَادَى سَبْعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ كَذَلِكَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَلَمَّا كَانَتِ السَّابِعَةُ قُمْتُ، فَقُلْتُ: مَا تُخْبِرُنَا؟ قَالَ: «أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ، أَنَّ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ يَرْوِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَكَانَ أَبُو مُوسَى: «لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ حَارٌّ إِلَّا صَامَهُ، فَجَعَلَ يَتَلَوَّى فِيهِ مِنَ الْعَطَشِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7898 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَأْتِي رَبَّهُ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7899 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ الشَّهَادَةَ قَالَ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ» قَالَ: فَسَلِمْنَا، وَغَنِمْنَا قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ جَيْشًا فَخَرَجْتُ
فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِيَ الشَّهَادَةَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ مِثْلُ ذَلِكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُكَ أَسْأَلُكُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ: «اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ، وَغَنِّمْهُمْ» فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأْمُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَلَا عِدْلَ» قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: «فَرَزَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ خَيْرًا» وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7900 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «خَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ مُهَاجِرَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَائِمَةٌ لَيْسَ مَعَهَا زَادٌ وَلَا حَمُولَةٌ، وَلَا سِقَاءٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ تِهَامَةَ، وَقَدْ كَادَتْ تَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ حَتَّى إِذَا كَانَ الْحِينُ الَّذِي فِيهِ يُفْطِرُ الصَّائِمُ سَمِعَتْ حَفِيفًا عَلَى رَأْسِهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَإِذَا دَلْوٌ مُعَلَّقٌ بِرِشَاءٍ أَبْيَضَ» قَالَتْ: «فَأَخَذْتُهُ بِيَدَيَّ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى رُوِيتُ، فَمَا عَطِشْتُ بَعْدُ» قَالَ: «فَكَانَتْ تَصُومُ، وَتَطُوفُ لِكَيْ تَعْطَشَ فِي صَوْمِهَا، فَمَا قَدَرَتْ عَلَى أَنْ تَعْطَشَ حَتَّى مَاتَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ، وَهِيَ نَافِعَةٌ، أَوْ قَالَ: صَالِحَةٌ، مِنَ الْبَلْغَمِ، الصِّيَامُ، وَالسِّوَاكُ، وَالصَّلَاةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، يَعْنِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَائِمًا قَطُّ غَيْرَ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَمَضَانَ قَالَتْ: لَا أَدْرِي مَا كَانَ شَأْنُ ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7903 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقِلُّ الصِّيَامَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُقِلُّ الصِّيَامَ قَالَ: «إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7904 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَقَالَ: «نَاوِلْهُ الْقَوْمَ» فَقَالُوا: نَحْنُ صِيَامٌ، فَقَالَ: «لَكِنِّي لَسْتُ صَائِمًا فَشَرِبَ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37]
بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7905 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا
7906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7907 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ زَيْتًا، ثُمَّ قَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7908 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَعَتْهُ امْرَأَةٌ لِيُفْطِرَ عِنْدَهَا فَفَعَلَ، وَقَالَ: «إِنِّي أُخْبِرُكِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُفْطِرُ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ إِلَّا كَانَ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِهِ»، فَقَالَتْ: وَدِدْتُ أَنَّكَ تَتَحَيَّنُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِتُفْطِرَ عِنْدِي قَالَ: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ لِأَهْلِ بَيْتِي»
بَابُ الْأَكْلِ عِنْدَ الصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7909 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7910 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَلِيلٍ النَّخَعيِّ قَالَ: «إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ»
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7911 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلْتَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
بَابُ الدُّهْنِ لِلصَّائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَدَّهِنَ حَتَّى تَذْهَبَ عَنْهُ غُبْرَةُ الصَّائِمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7913 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُدْهِنْ لِحْيَتَهُ، وَلَيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ، فَيَقُولُوا: لَيْسَ بِصَائِمٍ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُدْنِ عَلَيْهِ سِتْرَ بَابِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرَّزْقَ، وَإِذَا أَعْطَى أَحَدُكُمْ فَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، وَلْيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ "