كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
6158 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَاهُ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ إِلَّا أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6159 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَّبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6160 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا»، نُبِّئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6161 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: «أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ قَبَسًا، يَعْنِي مِجْمَرَةً، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6162 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ "
بَابُ الْكَفَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6163 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: " كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: أَحَدُهَا حِبَرَةٌ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6166 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَبُرْدٍ أَحْمَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6168 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6169 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ يَقُولُ: " بلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، قِيلَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ، مِنْهُنَّ قَمِيصٌ، قُلْتُ: عِمَامَةٌ؟ " قَالَ: لَا، ثَوْبَانِ سِوَى الْقَمِيصِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ، وَلُحِّدَ لَهُ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6171 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ، يَعْنِي مِنْ ثِيَابِ السَّحُولِيِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6173 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «لُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ جُفِّفَ فِيهِ، ثُمَّ نُزِعَ وَجُعِلَ مَكَانَهُ السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحِبِرَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ»، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا نَزَعَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6174 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَدُفِنَ لَيْلًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: «فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ» قَالَ: وَأَنَا كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةٍ: ثَوْبِي هَذَا، وَبِهِ مَشَقٌّ، مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، وَاغْسِلُوا، لِثَوْبِهِ الَّذِي كَانَ يُلْبَسُ قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا؟ فَقَالَ: لَا، الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ.
أَيُّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو إِلَى اللَّيْلِ، فَتُوُفِّيَ حِينَ أَمْسَى وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6177 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6178 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا: اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا قَالَ: لَا إِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6179 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مُلَاءَتَيْنِ مُمَصَّرَتَيْنِ وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ "، وَقَالَ: «الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ، يَعْنِي الصَّدِيدَ وَالْقَيْحَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6180 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلَاثُ لَفَالِفَ ". عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6181 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ
6183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسْدِلُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتِ الذَّقْنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ الطَّرَفَ الْآخَرَ أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ، ثُمَّ يَضَعُ الْعِمَامَةَ عَلَى الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ يَرُدُّ تَحْتَ الذَّقَنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُعِيدُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ أَيْضًا
6184 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ؛ ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ، وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6185 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبِسُ الْقَمِيصَ وَيَلُفُّ فِي اللُّفَافَتَيْنِ، وَيَحْشُو الْكُرْسُفَ وَالذَّرِيرَةَ ". قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُنِي إِلَّا رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو الْكُرْسُفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6186 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبَسُ الْقَمِيصُ، وَتُبْسَطُ اللُّفَافَةُ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يُدْرَجُ فِيهَا وَلَا يَزَالُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6188 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ لُفَّ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6189 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَهْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: «لَا تُعَمِّمُونِي، وَلَا تُقَمِّصُونِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ «لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ، وَلَا يُرَدَّى، وَلَكِنْ يُلَفُّ فِيهَا لَفًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6191 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،