مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 70-77

كِتَابُ الْوَصَايَا

صفحات 70-77
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16377 - عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: «هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرْهُ؟»

الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

أَخْبَرَنَا

16378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16379 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ " قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

16381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16382 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: «آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ» يَقُولُونَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16383 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، «كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا: «كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16387 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا: يَقُولُ: " السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ: «إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ»

أَخْبَرَنَا

16390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16391 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ»، مِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ»، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ» قَالَهُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ

16393 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ» قَالَ: «يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ»

الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16394 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16396 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أُجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16398 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثَ» ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «زَعِمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ قَالَ: «لَا يُنْهَى عَنِ الْحَرَائِحِ، وَلَكِنِ الثُّلُثُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16401 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ لَمْ يَجُزْ إِلَّا الثُّلُثُ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

16402 - قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16403 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: «لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16404 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: عَنْ فَضْلِ عِيَالِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16405 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16407 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ عَطَاءً فَاسْتَقَلَّهُ فَزَادَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ أُعْطِيَتِكَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْأُولَى»

قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْبَعْ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمِنِّي» قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ بَعْدَكَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا قَالَ: «فَلَمْ يَقْبَلُ دُيوَانًا وَلَا عَطَاءً حَتَّى مَاتَ» قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَدْعُوهُ لِحَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَأْبَى فَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْزَؤُكَ وَلَا غَيْرَكَ شَيْئًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ» قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ»

وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16409 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ «أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا» فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16410 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ»

جارٍ التحميل