مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 67-75

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 67-75
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَشْيَاخٍ , لَهُمْ أَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ , فَقَتَلَتْهُ فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلَامِ وأغْرَمَ الْأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18382 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَصَابَ رَجُلًا , فَقَتَلَهُ فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ «فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ , وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18383 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتْهُ , فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ , فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ , «فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ , وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18384 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِقَتْلِهِ , كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: «قَدْ قَالُوا ذَلِكَ , وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ» قَالَ زَمْعَةُ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَقَدْ ضَمِنَ , وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ , فَنَفَحَتْ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18385 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا , فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ , ويَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا» قَالَ: وتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ تَسِيرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18386 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ , ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ , وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا قَالَ: «ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا , فَأَصَابَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ» , قَالَ: وَقَالَ إبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا , ثُمَّ تَخَبَّطَتْ بِيَدِهَا «نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ , وَالْيَدُ تُضْمَنُ , فَلَا نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْهُ , أَمْ بِرِجْلٍ» ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ

بَابُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالسَّكْرَانِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18388 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ , يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ قَالَ: «تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18389 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ أَحْيَانًا , ويُجَنُّ أَحْيَانًا , فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ , أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18390 - عَنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18391 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ , وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18392 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا , فَالدِّيَةُ , لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ , وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ , ويَعْنَتُ بِهِمِ , إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ , وَأَرْسَلُوهُ: «غَرِمُوا مَا جَرَّ , وَإِذَا أَوْثَقُوهُ , وَرَبَطُوهُ , فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18394 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ»

بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18395 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , قَالَ: «إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ " فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ , فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ , إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ , كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً , وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18397 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ , فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ , قَالَ: «يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , قَالَ: «ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ , وضَمَّنَ الْعَمُودَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18399 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ وَاصِلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18400 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا , أَوْ عَرَضَ عُودًا , فَأَصَابَ إِنْسَانًا , ضَمِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

18401 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18402 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: «كَانَ يُضَمِّنُ القَصَّارَ , إِذَا نَضَحَ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ , فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَسْوَاقِ , وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18403 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: كَانَ إبْرَاهِيمُ «يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18404 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَعْلَى الْبِئْرِ ضَمَانٌ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ»

أخبرنا

18405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بَالُوعَةً بِنَاحِيَةِ أَبْوَابِهِمَا , فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلٌ لَهُ , فَوَقَعَ يَدُ الْبَغْلِ فِي البَالُوعَةِ , فانْكَسَرَ يَدُهُ , فَجَاءَ أَهْلُ الدَّارَيْنِ , فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ لَهُمَا , فَقَالَ رَجُلٌ

: يَا شُرَيْحُ: إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينُ وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْبِئْرَ تُضَمَّنُ , فَقَالَ شُرَيْحٌ: «بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ» قَالَ: فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ , فَعَدَّا لَهُ ثَمَنَ الْبَغْلِ اسْمُ الرَّجُلَيْنِ الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلٍ وَالْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18406 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ نَعْلَيْكَ أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدٍ , فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ قَالَ: تَضَمَنُهُ قَالَ: «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18407 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا , فَأَصَابَ إِنْسَانًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18408 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18409 - عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: «مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ , أَوْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ , فَقَدْ ضَمِنَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18410 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ , فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلًا , فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ , قَالَ: «لَا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ»

بَابُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18411 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ قَالَ: «يَضْمَنُ أَهْلُهُ مَا أَصَابَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18412 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ: «يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ فِي غَيْرِ دَارِهِمْ»

جارٍ التحميل