كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4415 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى طَاوُسٍ فَقَالَتْ: إِنِّي أَكْرَهُ أَبِي؛ حَمَلَنِي عَلَى أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ: «لَا يَضُرُّكِ، أَمَا تَرَيْنَ أَنَّ النَّاسَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4416 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4417 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَّ الصَّلَاةَ جُمِعَتْ لِقَوْلِهِ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: 78]، فَغَسَقُ اللَّيْلِ: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4418 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ لَيْسُوا فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا غَزْوَةٍ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ أَنَا أَطُوفُ هَا هُنَا السَّبْعَ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ أَوِ السَّبْعِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ أَبِي يَنْزِلُ يُرَاقِبُ الشَّمْسَ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4420 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِوَقْتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4421 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ قَالَ: «وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4422 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4423 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4424 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: «كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى حُجْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4425 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4426 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «صَلُّوا كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4427 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4428 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4429 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لَا يَجْمَعُونَ فِي السَّفَرِ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4430 - عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَنْزِلُ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4431 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَبْعَدُ مَا أَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: «مِنْ ذَاتِ الْجَيْشِ إِلَى ذَاتِ السُّفُوقِ، وَبَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4432 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِسَرِفٍ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ". وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4433 - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ كَانَتْ تَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِقَرْيَةِ الرَّحَبَةِ، فَيَرْكَبُ دَابَّتَهُ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ بِصَنْعَاءَ
بَابُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4434 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ».
قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ تَرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَاهُ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ
4435 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ».
قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَلِمَ تَرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ»
4436 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ».
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنِّي لَأَظُنُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ مِنَ الظُّهْرِ قَلِيلًا وَقَدَّمَ مِنَ الْعَصْرِ قَلِيلًا، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4437 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ»، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: لِمَ تَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ إِنْ جَمَعَ رَجُلٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4438 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الْأُمَرَاءُ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4439 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ يَسْأَلُ نَافِعًا: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4440 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4441 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فَيُصَلِّي مَعَهُمُ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4442 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَيَجْزِي أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا»
بَابُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4443 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ، فَرَأَى بَعْضَهُمْ يُسَبِّحُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا يَصْنَعُونَ؟ قِيلَ لَهُ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ، حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4444 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4445 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَقُولُ: «لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ»، وَكَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ سُبْحَةَ اللَّيْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4446 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4447 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4448 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ»