كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13534 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13535 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ: «الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13536 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ شُرَيْحًا «كَانَ يَأْمُرُ بِهَا، فَتُرْبَطُ رِجْلَاهَا وَسَاقَاهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ جَالِسَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا»
أَخْبَرَنَا
13537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ فِي الزِّنَا أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا قَالَ لِلْجَالِدِ ـ وَأَشَارَ إِلَى الرِّجْلَيْنِ ـ: «وَخَفِّفْ».
قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2] قَالَ: «أَفَيَقْتُلُهَا؟»
بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13538 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ، أَوْ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَهُمْ حِينَئِدٍ عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ قَرَيبُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ» فَكُنْتُ فِيهِمْ
أَخْبَرَنَا
13540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ: كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ؟ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيهَا حَدًّا، كَانَ يَأْمُرُ مَنْ حَضَرَهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَفَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا "
أَخْبَرَنَا
13541 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: «كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ، ثُمَّ خَشِيَ أَنْ يَغْتَالَ الرَّجُلُ فَجَعَلَهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ سِتِّينَ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِينَ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أَدْنَى الْحُدُودِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا».
فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13543 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسِنَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13544 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13545 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: «جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13546 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي صَدِيقٍ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13547 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13548 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»
أَخْبَرَنَا
13549 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ».
فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: «قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ» , «قَدْ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
13550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَاصِمٍ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ , عَنْ ذَكْوَانَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعْمَانِ ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَرُفِعَ الْقَتْلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13551 - عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ وَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَتْلَ
أَخْبَرَنَا
13552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَجَلَدَهُ فِي كُلَّ ذَلِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ، قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13554 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ».
وَأَنَّ عُمَرَ: «ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنَ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ»
أَخْبَرَنَا
13555 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَانْهَهُمْ عَنْهُ» قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «انْهَهُمْ عَنْهُ»، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ»
بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13556 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ حَبَسَهُ، فَأَخْرَجَهُ الْغَدَ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13557 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرَ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لِلْمَنْخِرَيْنِ لِلْمَنْخِرَيْنِ، وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ» قَالَ: فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ
بَابُ حَدِّ الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13558 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ: «يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ، وَقَدْ ضَرَبَ عُثْمَانُ غُلَامًا لَهُ نِصْفُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13559 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ»
بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾
[النور: 4]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13560 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ «أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13561 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: 4] قَالَ: «إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13562 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ»