مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 187-194

كِتَابُ الْمُدَبَّرِ

صفحات 187-194
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

16882 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا «قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16883 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخٌ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: لَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16884 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَخْبَرَهُ: كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ مَسْكَنَكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي قُلْتُ: مَا هِيَ بِدَارِ آلِ

أَبِي الْعَاصِ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا كَانَتْ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكُمْ إِلَّا عُمْرَى.
قَالَ: قُلْتُ: أَيًّا مَا كَانَتْ فَهِيَ لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ: صَدَقْتَ أَفَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا بِمَالٍ فَلَا أَبِيعُهَا إِلَّا بِدَارٍ قَالَ: فَانْظُرْ أَيَّ دُورِي شِئْتَ بِمِثْلِهِ قَالَ: قُلْتُ دَارُ أَيُّوبَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: تِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورِ مَرْوَانَ وَلَكِنْ غَيَّرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارُ حِرْمَاشٍ قَالَ: هِيَ لَكَ قَالَ فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدَارِ حِرْمَاشٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16885 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16886 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّي وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ

، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا»

قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16887 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ» فَأَمَّا إِذَا قَالَ ": هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا " قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16888 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،.
. .

16889 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ، فَإِنُّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16890 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: «يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16891 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ» قَالَ: «لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16892 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ» قَالَ: «وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16893 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: «لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: «لِأَنَّهُ شَرْطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الْإِعْمَارِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16894 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ فَهِيَ عَلَى» مَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ هِيَ لِوَرَثَةَ الْأَوَّلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16895 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: «هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ» قَالَ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ» وَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَخِرِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16896 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16897 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ» فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيَتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطَاهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16898 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ «فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى»

بَابُ السُّكْنَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16899 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ مَنِيحَ مَا عِشْتُ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتُ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ» وَإِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ»

أَخْبَرَنَا

16900 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: «وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْعُمْرَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16901 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: إِذَا قَالَ: «هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16902 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16903 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16904 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16905 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَسْكَنَتْ مَوَلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوَلَاتُهَا فَقَبَضَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16906 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16907 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ وَإِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16908 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: «هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»

بَابُ الرُّقْبَى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16909 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لِلْآَخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16910 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ تَقُولَ: «خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِِ مِنِّي وَمِنْكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16911 - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16912 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

جارٍ التحميل