كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ»، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ؟ قَالَ: «مَنْزِلُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوِلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ، وَكَانَ لِكُلِّ امْرِئٍ فُسْطَاطًا، فَانْطَلَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى فُسْطَاطِ أَحَدِهِمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، مَنْ يَؤُمُّ الْقَوْمَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: «يَؤُمُّهُمْ صَاحِبُ الرَّحْلِ، وَهُوَ حَقُّهُ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3818 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «وَرَاءَكَ رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ»، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: كَذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَتَأَخَّرَ أَبُو ذَرٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ؟ قَالَ: " يَؤُمُّهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: حَقٌّ، فَإِنْ شَاءَ أَمَّهُمْ بِحَقِّهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى حَقَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3820 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «أَتِمُّوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3821 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَطْلُبُهُ فِي دَارِهِ، فَقِيلَ: هُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ، وَحُذَيْفَةُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِحُذَيْفَةَ: أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلَامِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " إِي وَاللَّهِ، لَقَدْ قُلْتُ ذَلِكَ كَرِهْتُ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ وَقَرَأَهُ فُلَانٌ كَمَا تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ " قَالَ: فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى، فَأَمَّهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3822 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ أَوْ غَيْرُهُ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ»، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَأَمَمْتُهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3823 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ، أَيَؤُمَّانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رَبْعِهِمَا؟ قَالَ: «لَا لَعَمْرِي، لَا يَؤُمَّانِ»، قُلْتُ: إِنْ كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَطُّ قَالَ: «أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا مَعَهَا فِقْهٌ، وَأَنْ يَكُونَا جَافِيَيِنِ لَا يَعْلَمَانِ شَيْئًا»
بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3824 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَأَبُوهُ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَنَاسٌ كَثِيرٌ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامُهَا لَمْ يُعْتِقْ، فَكَانَ إِمَامَ أَهْلِهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ، وَأَهْلِهِمَا، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَ يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ أَبُو عَمْرٍو قَالَتْ عَائِشَةُ: «إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3825 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامُهَا يُقَالُ لَهُ ذَكْوَانُ» قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «كَانَ يَؤُمُّ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3826 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْعَبْدِ أَيَؤُمُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ»
بَابُ الْأَعْمَى إِمَامٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3827 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، " أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - حَسِبْتُهُ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ - أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ، فَكَانُوا يَؤُمُّونَ عَشَائِرَهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3828 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3829 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا، فَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الزُّمَنَاءِ، وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ خُرُوجًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3831 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنِ الْأَعْمَى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ فَقَالَ: «مَا لَهُ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ؟» فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِلَّا أَنْ يُخْطِئَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيُعَدِّلُوهُ، فَلْيَؤُمَّهُمْ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3832 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْأَعْمَى هَلْ يَؤُمُّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3833 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ؟» حِينَ عَمِيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3834 - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ الْبَيْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3835 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «كَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى»
بَابُ هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، إِذَا كَانَ رِضًى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ سُلَيْمَانُ: «وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3837 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ مَا رَأَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3838 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْأَعْمَى، هَلْ يَؤُمُّونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3839 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «وَلَدُ الزِّنَا يَنْكِحُ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3840 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟» قُلْتُ: فَالْمُخَنَّثُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا يُؤْتَمُّ بِهِ»
بَابُ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟
3841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَلَا أَخَاهُ أَكْبَرَ مِنْهُ»
3842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدَّمَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ تَبَارَكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ: «طَوَّلْتَ عَلَيْنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3843 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ قمَادِيزَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: «أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3844 - عَنْ مَعْمَرٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَؤُمُّ الزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ» قَالَ: «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ»