مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 176-182

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 176-182
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

أَخْبَرَنَا

12666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12667 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: 221] قَالَ: «الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «طَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ» قَالَ: أَحَرَامٌ؟ قَالَ: «لَا».
قَالَ: فَلِمَ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ: «حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12669 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: «حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12670 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «أَنْ يُفَارِقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12671 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12672 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ قَالَ: فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ: «إِلَّا مَا طَلَّقَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12673 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ: «تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12674 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12676 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ: " أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ: كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللَّهِ فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ فَفَارِقْهَا "

أَخْبَرَنَا

12677 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ».
قَالَ: «وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12678 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا»

بَابٌ: الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12679 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ؟ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12680 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا؟: «أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12681 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟: «يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَلَا يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12682 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12683 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا؟ قَالَ: «يُفَرَّقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ»

بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12684 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ: «مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12685 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12686 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ «يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12687 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12688 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: «لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12689 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ».
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: «لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ»

بَابٌ: جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12690 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: عَنْ جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12691 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذْ كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ قَالَ: «وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12692 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلَاقُ وَالعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ، وَالقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12693 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: «أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ».
قَالَ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12694 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12695 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5] قَالَ: «إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12696 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ»

بَابٌ: نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

جارٍ التحميل