كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11302 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى قَالَ: «يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَتُؤْخَذُ نِيَّتُهُ الَّتِي نَوَى»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11303 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ: فُلَانَةُ، أَخَرَجْتِ؟ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا»، قَالَ هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11304 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ خَرَجْتِ لَأُطَلِّقَنَّكِ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى، فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وُعِدَتِ الطَّلَاقَ فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وَحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ، فَقَالَ: «تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى».
قَالَ مَعْمَرٌ: " قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: «تُطَلَّقَانِ مَعًا»
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11305 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي قَالَ: «إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11306 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا»، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11307 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ: إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ: «لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ»
بَابُ الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11308 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11309 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11310 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا» قَالَ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11311 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: «فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: «لَهُ أَنْ يَطَأَهَا، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11313 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: «إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11314 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11315 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، الْأَمْرُ لَا يَدْرِي أَيَكُونَ أَمْ لَا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11316 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ ". ذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11317 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ ". قَالَ مَعْمَرٌ: «وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11318 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11319 - عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11320 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ: «يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ "، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11321 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ: " أَمَّا الَّتِي قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ: مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا، لِأَنَّهَا لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "
بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11322 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ، فَتَعَدَّى بِهِ إِلَى أَصْبَهَانَ، فَبَاعَ الْبَغْلَ، وَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، قَالَ شُرَيْحٌ: «إِنْ شِئتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا» قَالَ: فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا
بَابُ الْحِينِ وَالزَّمَانِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11323 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11324 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الزَّمَانُ سَنتَانِ، وَالْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11325 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: «الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ».
فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «أَسْفَرَهَا عِكْرِمَةُ»
بَابُ طَلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11326 - عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: قَالَ طَاوَسٌ، وَحَمَّادٌ: «لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11327 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَنِثَ، لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى «.» وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11328 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11329 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11330 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ الطَّلَاقَ حِينَ أَحَلَّ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11331 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحِدِّثُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11332 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شََاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا غَيْرَ حِنْثٍ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11333 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثِنْيَاهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ "