كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4512 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «إِنَّهُ كَانَ يَسِيرُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ» قَالَ: «وَخَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الصَّلَاةُ فَاسْتَخَرْنَا اللَّهَ وَاسْتَقْبَلْنَا الْقِبْلَةَ، فَأَوْمَأْنَا عَلَى دَوَابِّنَا إِيمَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4513 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الشَّعْثَاءِ يُومِئُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4514 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ حَيْثُ تَوَجَّهُوا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ وَالْوِتْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4515 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ إِنْسَانٌ فِي مَاءٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، فَلْيُصَلِّ وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَلَا يَسْجُدْ»
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»
4517 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ فِي كُلِّ جِهَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4518 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.
قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ الْوِتْرُ؟ قَالَ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُبَّمَا نَزَلَ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4519 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِهِ تَطَوُّعًا، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4520 - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، يُومِيءُ إِيمَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4522 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَيُومِيءُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً عَلَى رَاحِلَتِهِ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4523 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4524 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الشَّامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أُكَذِّبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ وَجْهِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4526 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي كُلِّ جِهَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُصَلِّي الْمَرْءُ عَلَى دَابَّتِهِ مُدْبِرًا إِلَى الشَّامِ وَالْيَمَنِ».
قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لِلدُّنْيَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَسْتَفْتِحُ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ»
4528 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يُصَلِّي عَلَى الدَّوَابِّ كُلِّهَا: عَلَى الْبَعِيرِ، وَالْفَرَسِ، وَالْبَغْلَةِ، وَالْحِمَارِ " قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى الْحِمَارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
4529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «إِذَا رَكَعْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ رَكَعْتَ فَخَفَضْتَ رَأْسَكَ، ثُمَّ تَجْعَلُ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ»، قُلْتُ: كَرُكُوعِ الْمَرِيضِ وَسُجُودِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4530 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَجَاءَكُمْ بِذَلِكَ ثَبْتٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مُدْبِرًا عَنِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «ذُكِرَ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ فَكَادَ يُنْكِرُ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ مُسْتَفَاضٌ بِالْمَدِينَةِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا وَهُوَ يَعْرِفُ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
4531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ
بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُوتِرُ وَأَنَا مُدْبِرٌ عَنِ الْقِبْلَةِ عَلَى دَابَّتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4533 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4534 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ بِالْأَرْضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4536 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: تَخَلَّفَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا خَلَّفَكَ؟ قَالَ: أَوْتَرْتُ قَالَ: «قَدْ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرٍ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4537 - عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4538 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ عَلَى دَابَّتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4539 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4540 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ السَّحَرُ فَيُصَلِّي الْوِتْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4541 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ يُوتِرُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ
بَابُ: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ؟ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4542 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُوتِرُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
4543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا»