كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
19326 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى , ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ , ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ , قَالَ: «يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ , ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ , فَأَتْبَعَهَا عَلَى مِلَّتِهَا فَوَرِثَهَا»
أَخْبَرَنَا
19327 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " بَاعَتْ صَفِيَّةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ , فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: أَسْلِمْ , فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ " قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا
أَخْبَرَنَا
19328 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: «لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا»
19329 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا , فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهُ , يَقُولُ: «يَرِثُ»
19330 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ فَهُو عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»، أَخْبَرَنَا
19331 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
19332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ»
19333 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ , فَلَا شَيْءَ لَهُ»
بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ يُسْلِمُونَ
أَخْبَرَنَا
19334 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ , فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ , فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ , فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا , ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «مِثْلَ قَوْلِهِمَا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ , وَهِيَ الْأُمُّ وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ»
أَخْبَرَنَا
19335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ , قَالَا: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَجُوسِ وَنِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ , فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: «الشِّرْكُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ أَجْلِ الْجِزْيَةِ»
أَخْبَرَنَا
19336 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا , وَابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَا: فِي الْمَجُوسِيِّ: «يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»
19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ , قَالَ: نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا , فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ , قَالَ: " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ , وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ , وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ , فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: لَابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ , ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ , وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا , فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ , نَقُولُ: لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ وَلَا عَلَى أُخْتِهِ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ "
بَابُ: هَلْ يُوصِي لِذِي قَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِ؟ أَوْ هَلْ يَصِلُهُ؟
أَخْبَرَنَا
19338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 6]؟ قَالَ: «الْعَطَاءُ» , قُلْتُ: عَطَاءُ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ , عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ»
أَخْبَرَنَا
19339 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 6] قَالَ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيَّكَ فِي الدِّينِ» وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا
19340 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَّتْهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ»
أَخْبَرَنَا
19341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ»
19342 - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ»
أَخْبَرَنَا
19343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ»
19344 - أَخْبَرَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»
بَابُ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ؟
19345 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: «لَا رَأْيًا» وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا رَأْيًا»
أَخْبَرَنَا
19346 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ , وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ: «لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا»
أَخْبَرَنَا
19347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ , فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهَا»
19348 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يَقُولُ: «لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا»
أَخْبَرَنَا
19349 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ , قَالَ: «تُقَوِّمُ نَفْسَهَا وَتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا وَتُعْزَلُ مِنْهُ , فَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ , وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعايَتِهَا سَعَتْ , وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ , وَإِنْ مَاتَ وَهُو نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «فِي مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ»
19350 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيٌّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: «يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ»
19351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ , قَالَ: «يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ الْعَبْدُ»
19352 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا , قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»
أَخْبَرَنَا
19353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ , يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُو يَعْلَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
أَخْبَرَنَا
19354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»
أَخْبَرَنَا
19355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا , فَوَلَدَتْ لَهُ , قَالَ: «يُغَرَّبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ»
بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ الْمُشْرِكُ الْحَرَمَ؟
أَخْبَرَنَا
19356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ» , وَتَلَا: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28] , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ قَوْلُهُ: ﴿الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: 28] «الْحَرَمُ كُلُّهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ»
أَخْبَرَنَا
19357 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: 28] قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا , أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ»
أَخْبَرَنَا
19358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ»
19359 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ , قَالَ: بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ»