كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2937 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِبُّ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى أَصَابِعُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2938 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ يَفْتَرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ أَوِ السَّبُعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2939 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجُنُوحِ بِالْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: «يُنْهَى عَنْهُ» فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَجْعَلُ مِرْفَقَيَّ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَعَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا لَمْ تَجَنَّحْ فَلَا يَضُرُّكَ أَيْنَ جَعَلْتَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2940 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ يَنْهَانَا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ إِلَى الْكَفَّيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2941 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَنَحَّى إِذَا سَجَدَ قَالَ: " لَا، لَا تَقْلِبْ صُورَتَكَ يَقُولُ: لَا تُؤْثِرَهَا " قُلْتُ: مَا تَقْلِبُ صُورَتَكَ؟ قَالَ: «لَا تُغَيِّرْ، لَا تُخَنِّسْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2942 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْجُدْ مُتَوَرِّكًا وَلَا مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ السُّجُودَ سَجَدَتْ عِظَامُهُ كُلُّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2943 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَأَى رَجُلًا حِينَ سَجَدَ رَفَعَ رِجْلَيْهِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَا تَمَّتِ الصَّلَاةُ لِهَذَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2944 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ»
قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصِبُ قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَيَضَعُ الْأَصَابِعَ عَلَى الْأَرْضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2945 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «أَمْكِنْ فِي السُّجُودِ رُكْبَتَيْكَ وَصُدُورَ قَدَمَيْكَ مِنَ الْأَرْضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2946 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَنْصِبْ صُلْبِي فِي السَّجْدَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ أُثْبِتْ وَجْهِي سَاجِدًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2947 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَجَدَ أَنْ يُفْضِيَ بِذَكَرِهِ إِلَى الْأَرْضِ» قَالَ: «وَتَفْسِيرُهُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثَوْبٌ»
بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ إِذَا خَرَّ لِلسُّجُودِ وَتَطْبِيقِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2948 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2949 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2950 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: «أَرْمِيهِمَا حَيْثُ وَقَعَتَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2951 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2952 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2953 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي، وَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ بِذَا فَنُهِينَا عَنْهُ»
بَابُ كَيْفَ يَقَعُ سَاجِدًا وَتَكْبِيرُهُ وَكَيْفَ يَنْهَضُ مِنْ مَثْنَى مِنَ السُّجُودِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2954 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2955 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَكَعَ يَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيُكَبِّرُ وَيَهْوِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2956 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2957 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ يَدَاهُ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «أَوَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِلَّا الْمَجْنُونُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2958 - عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، «إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ وَأَعْجِبْ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2959 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلَّا وَهُوَ يَهْوِي وَفِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2960 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، " أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ - كَذَا قَرَأَ الدَّبَرِيُّ - وَالثَّالِثَةِ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ قَالَ: يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ " قَالَ عَطَاءٌ: «تَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَنِي أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ عَلَى ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ عَلَى يَدَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2962 - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2963 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْهَضُ لِيَقُومَ أَيَدَيْهِ يَرْفَعُ قَبْلُ أَمْ رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ: «يَنْظُرُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2964 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2965 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي أَرَى نَاسًا حِينَ يَقُومُ أَحَدُهُمُ يَثْنِي رِجْلَهُ قَالَ: بِقَدَمِهَا ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهَا " قَالَ: «هَذَا الْقِيَامُ أَقْرَبُ إِلَى النَّخْوَةِ، لَا يَنْبَغِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا التَّخَشُّعُ»
بَابَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَمِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2966 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «رَمَقْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ» قَالَ: «يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ»