كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17115 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: «سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرُّبِّ يُجْعَلُ نَبِيذًا» فَقَالَ: «أَحْيَيَتَهَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17116 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا الْجَابِيَةَ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِينَا بِطِلَاءٍ وَهُوَ مِثْلُ عَقِيدِ الرُّبِّ، إِنَّمَا يُخَاضُ بِالْمِخْوَضِ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17117 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَزَقَهُمُ الطِّلَاءَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ: «كَانَ عُمَرُ رَزَقَنَا الطِّلَاءُ نَجْدَحُهُ فِي سُوَيْقِنَا، وَنَأْكُلُهُ بَأُدْمِنَا، وَخُبْزِنَا لَيْسَ بِبَاذَقِكُمُ الْخَبِيثَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17118 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» فَقُلْتُ: وَمَا الطِّلَاءُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَلِ تَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ، وَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَشْرَبُهُ؟ عَلَيْكَ بِهِ، وَلَا تَقْرَبْ مَا دُونَهُ، وَلَا تَشْرَبْهُ، وَلَا تَسْقِهِ، وَلَا تَبِعْهُ، وَلَا تَسْتَعِنْ بِثَمَنِهِ»
17119 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اثْنَانِ أَوْ قَالَ: «زَوْجَانِ فَاخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ وَضَلَّتْ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا» فَلَقِيَهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ: «مَا تَبْغِي؟» قَالَ: حَبَلَتَيْنِ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَهَبَ بِهِمَا» قَالَ الْمَلِكُ: أَنَا آتِيكَ بِهِ وَبِهِمَا فَقَالَ لَهُ: «إِنَّهُ لَكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ، فَاحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ» قَالَ: لِي الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ قَالَ الْمَلَكُ: أَحْسَنْتَ وَأَنْتَ مُحْسَانٌ إِنَّ لَكَ إِنْ تَأْكُلَهُ عِنَبًا وَزَبِيبًا وَتَطْبَخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ " قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَوَافَقَ ذَلِكَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17120 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا جَاءَتْنَا أَشْرِبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلَاءُ الْإِبِلِ، قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهَا الَّذِي فِيهِ خَبَثُ الشَّيْطَانِ» - أَوْ قَالَ: «خَبِيثُ الشَّيْطَانِ - وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فَاصْطَبَغَهُ، وَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ إِنْ يَصْطَبِغُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17121 - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ إِنْ يَرْزُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17122 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبْي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ «كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ»
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17123 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أِنْ يَمُوتَ أَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17124 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهْ إِنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبُ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ «فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ» قُلْتُ لَهُ: حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؟ قَالَ: «ضَرُورَةٌ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْأُتُنِ عِنْدَ ذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ إِنْ يُشْرَبَ دَوَاءً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17125 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: «لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17126 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ: «اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17127 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ: «شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17128 - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ قَالَ: «شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17129 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ، وَنُعِتَ، لِابْنِهِ فَكَرِهَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17130 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17131 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: " إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِي إِنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ عَاشَ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَشُقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17132 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْهَا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بَأَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحَوْا قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا» قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ «سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ» وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا، ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمِدَ أَنَسٌ إِلَى شَيْطَانٍ فَحَدَّثَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: تُحَدُّ الْمِرْآةُ، أَوِ الْحَدِيدُ، ثُمَّ يُقَرَّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا.
عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
17133 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنَ عُكْلٍ
قَالَ: وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ «سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ» وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا، ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمِدَ أَنَسٌ إِلَى شَيْطَانٍ فَحَدَّثَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: تُحَدُّ الْمَرْآةُ، أَوِ الْحَدِيدُ، ثُمَّ يُقَرَّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا.
عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنَ عُكْلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17135 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ - يَعْنِي الْمُرَّ - وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17136 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17137 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ»،
17138 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17140 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بَأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا» قَالَ: «وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17141 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17142 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، «وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكِرَهَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17143 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، «أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ، جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ - يَعْنِي فَجَوَّفَ لَهُ عَنْهُ -»
بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ
أَخْبَرَنَا
17144 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنَ الشَّجَرِ كُلِّهِ»
بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ
17145 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتَ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،