كِتَابُ الْجُمُعَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
بَابُ الْقَوْمِ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5456 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٍّ، فَأَمَّنِي، وَفَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا وَالْأَعْمَشُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5457 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ قَوْمٌ الْجُمُعَةَ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَةَ» وَقَوْلُ سُفْيَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5458 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5459 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَقِي النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: «هَلَّا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ؟» قَالَ: «إِنَّ مَنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5460 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فِيُصَلِّيَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5461 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ انْصَرَفُوا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «تَنَكَّبْ سُنَنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ»
بَابُ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَزَحَمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5462 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَحَمُوا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَعَ وَلَا يَسْجُدَ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5463 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5464 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5465 - عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5467 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ»، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ، ثُمَّ سَجَدْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5468 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ قَائِمٌ فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَسْجُدَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ، وَتُجْزِيهِ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5469 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ فَلْيَسَجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ»
بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5470 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَصِيفٍ الْجَزْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5471 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، فَإِنْ وَجَدَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا».
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5472 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5474 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5475 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ مِثْلَهُ أَيْضًا.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5476 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5477 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5478 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» قَالَ: الزُّهْرِيُّ: فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ
5479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَقَالَ قَتَادَةُ: انفَاي يَقُولُ: أَدْرَكْتُمُ الْأَجْرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْأَرْبَعُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ
5482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: «وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5483 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ» فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5484 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5485 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «الْخُطْبَةُ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَزَلَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ» قَالَ: قُلْتُ: فَجَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ قَالَ: «حَسْبُكَ، قَدْ أَدْرَكْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؟ قَالَ: «قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصُرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5489 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،