مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 367-373

كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

صفحات 367-373
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

بَابٌ: يُفَرِّقُونَ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8092 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: فَرَّقَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ قَالَ: «أَمَّا الْقَرَوِيُّ إِذَا نَذَرَ الْجِوَارُ يَهْجُرُ بَيْتَهُ، وَيَهْجُرُ الزَّوْجَ، وَصَامَ وَالْبَدَوِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ كَانَتْ مَكَّةُ حِينَئِذٍ كُلُّهَا فَيُجَاوِرُ فِي أَيِّ نَوَاحِي مَكَّةَ شَاءَ، وَفِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ، وَلَمْ يَصُمْ، وَأَصَابَ النِّسَاءَ إِنْ شَاءَ، وَيَبِيعُ، وَيَبْتَاعُ، وَيَنْتَابُ الْمَجَالِسَ، وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَيَعْتَزِلَ مَا يُنْهَى عَنْهُ فِي الْمُجَاوَرَةِ، وَجَعَلَ أَهْلَ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ»، وَتَلَا ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196] قَالَ: وَسَمِعْنَا ذَلِكَ يُقَالُ: قُلْتُ: فَيَخْرُجُ إِلَى أَهْلٍ لِحَاجَةٍ فِي أَمْرٍ اسْتَوَى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَلَمْ يَحُجَّ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ، وَلَمْ يَخْتَلِفَانِ، قَالَ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8093 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَدَوِيِّ: «إِذَا نَذَرَ جِوَارًا لَمْ يَنْوِهِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُجَاوِرُ بِأَيِّ الْقَرْيَةِ شَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8094 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «يُجَاوِرُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَيُجَاوِرُ أَهْلَهَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ نَوَى الِاعْتِكَافَ بِبَابِهِ، وَيُكْرَهُ الرُّقَادُ فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8095 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8096 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ جِوَارَا سَنَةً قَالَ: «فَلْيَحُجَّ، وَلْيُبْدِلْ مَا غَابَ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَأْتَنِفْ سَنَةً مُسْتَقْبَلَةً»

بَابُ جِوَارِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8097 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8098 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا حَاضَتْ، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَرْجِعْ إِلَى جِوَارِهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «وَلَا يَمَسَّهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَفُرُغَ مِنْ جِوَارِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8100 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ قَالَ: «فَلْتَذْهَبْ يَوْمَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8101 - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ، فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامَ» قَالَ فُضَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَتْ، وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا»، قُلْتُ: وَلَا يُقَبِّلُهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فِي حَيْضَتِهَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَيُبَاشِرُ جَزْلَتَهَا العُلْيَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ قَالَ: «تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ»، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا؟ قَالَ: «لَهَا اللَّهُ إِذًا إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا»، قُلْتُ: وَلَا قُبْلَةً، وَلَا شَيْئًا؟ قَالَ: «لَا»

بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي جِوَارِهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ أَتَتَطَيَّبُ الْمُعْتَكِفَةُ، وَتَتَزَيَّنُ؟ فَقَالَ: «لَا، أَتُرِيدُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا؟ لَا تَطَيَّبُ»، قُلْتُ: فَفَعَلَتْ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ جِوَارَهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهِيَ فِي عِبَادَةٍ، وَتَخَشُّعٍ؟ إِنَّمَا طِيبُ الْمَرْأَةِ، وَزِينَتُهَا لِزَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8105 - عَنْ مَعْمَرٍ «كُرِهَ أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُعْتَكِفُ»

، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8106 - عَنْ مَالِكٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالطِّيبِ لِلْمُعْتَكِفِ»

بَابٌ: طِيبُ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8107 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِهِ مُتَطَيِّبَةً، فَوَجَدَ رِيحَهَا، فَعَلَاهَا بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: «تَخْرُجْنَ مُتَطَيِّبَاتٍ، فَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُنَّ، وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِنْدَ أُنُوفِهِمْ، اخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8108 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " كَانَ يُنْهَى أَنْ تَطَيَّبَ الْمَرْأَةُ، وَتَزَيَّنُ ثُمَّ تَخْرُجُ قُلْتُ: وَالنَّاكِحُ؟ قَالَ: «وَالنَّاكِحُ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ [الأحزاب: 33]، قَالَ لَهُ آخَرُ: وَتَبَرُّجٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ تَخْرُجُ كَذَلِكَ، فَيُسْأَلُ عَنْهَا مَنْ هِيَ؟»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8109 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ، مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَةٌ يَفُوحُ طِيبُهَا لِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَنَّى جِئْتِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: أَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَارْجِعِي؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ حَبِيبِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، أَوْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ كَغُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8111 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مُتَزَيِّنَةً أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا، فَأُخْبِرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: هَذِهِ الْخَارِجَةُ، وَهَذَا لَمُرْسِلُهَا لَوْ قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: «تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ وَإِلَى أَخِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَلْبَسْ مَعَاوِزَهَا، فَإِذَا رَجَعَتْ فَلْتَأْخُذْ زِينَتَهَا فِي بَيْتِهَا، وَلَتْتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي شَتَّرْتُ سَمَّعْتُ بِهِمَا وَالْمَعَاوِزُ خَلِقُ الثَّيَابِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8112 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8113 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ أُخْتُهَا، تَسْأَلُهَا عَنِ الطِّيبِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطِّيبُ لِلْفِرَاشِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8114 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «لَأَنْ أُزَاحِمَ جَمَلًا قَدْ هُنِئَ قَطِرَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً مُتَعَطِّرَةً، وَلَأَنْ يُمْلَأَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُمْلَأَ شِعْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8115 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8116 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ إِبْرَاهِيمَ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ بَعْضَ أَهْلِهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَلَمَّا خَرَجَتْ، وَجَدَ مِنْهَا رِيحًا طَيِّبَةً، فَقَالَ: «ارْجِعِي إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَإِنَّمَا هُوَ نَارٌ، وَشَنَارٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8117 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَافَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً مِنْ

رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَيَّتُكُنَّ هِيَ لَفَعَلْتُ، وَلَفَعَلْتُ، لِتَطَّيَبْ إِحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَبِسَتْ أَطْمَارَ وَلِيدَتِهَا» قَالَ: «فَبَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ تَطَيَّبَتْ بَالَتْ فِي ثِيَابِهَا مِنَ الْفَرَقِ»

جارٍ التحميل