كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
3628 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3629 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ، وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ، حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا قَالَ: «اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ، فَإِنْ غَلَبَكَ الْأَمْرُ فَلَا بَأْسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3630 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3631 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3632 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «يُجْزِيكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3633 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3634 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3635 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3636 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3637 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا، فَقَالَ: أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، وَإِلَّا أَعَدْتَ قَالَ: فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ: «يُجْزِئُهُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3638 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرَّشْكَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ: «صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3639 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ، فَقَالَ لِي: «وَمَا هَذَا؟ وَلِمَ لَا تَعْلَمُ؟ وَكَيْفَ لَا تَعْلَمُ؟»
بَابُ الصُّفُوفِ بَعْضُهَا أَئِمَّةٌ لِبَعْضٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3641 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْإِمَامِ، أَيُجْزِئُنِي رَفْعُ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمْ أَنْتَظِرُ رَفْعَ مَنْ عِنْدِي مِمَّنْ يَلِينِي مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: «بَلْ يُجْزِئُكَ رَفْعٌ، وَيُجْزِئُ أَشَدَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ مُوَافَقَتُهُ لِرَفْعِ الْإِمَامِ، ائِتَمَّ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ جُنُبٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3642 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «مَكَانَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ فِي الصُّفُوفِ، وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ مَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3643 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: «لَا لَعَمْرِي، وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3644 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلَّا وَقَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا شَعُرْتُ» قَالَ: «فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3645 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3646 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّرِيدُ قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسَيْنِ بَيْنَنَا جَدْوَلٌ قَالَ: فَرَأَى عُمَرُ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةً، فَقَالَ: «فَرَطَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامُ، مُنْذُ أَكَلْنَا هَذَا الدَّسَمَ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَاغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3647 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ»
بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3648 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3649 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3650 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3651 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3652 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3653 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ» قَالَ: «يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3654 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ قَالَ: «فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3655 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3656 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: حَدِيثٌ مُتَثَبِّتٌ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِ يَتَامَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأُخْرَى يَنْظُرُ أَرِقَّاءَ النَّاسِ، مَا يَبْلُغُ مِنْهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْجُرُفِ نَزَلَ، وَقَالَ: أَدَخَلَ يَدَهُ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَظُنُّنِي قَدْ صَلَّيْتُ جُنُبًا، إِنَّا إِذَا أَصَابَنَا الَوَدَكُ لَانَتْ عُرُوقُنَا، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3658 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ قَالَ: «يَسْتَأْنِفُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3659 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ»