كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15728 - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15729 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ - فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلِيَّ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ»
أَخْبَرَنَا
15730 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، وَقَالَهُ قَتَادَةُ
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَدَينُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ»، وَقَالَهُ قَتَادَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
15731 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15732 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ: «اسْمُهُ نُفَيْعٌ»، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15733 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15734 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: «يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15735 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ رَقِيقٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15736 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشِّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15737 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ، فَهُوَ غَرِيمٌ»، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيحًا كَانَا يَقُولَانِ: «إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ»
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15738 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ: «إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ» قَالَ: فَأُشِيرَ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذًا يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ قَالَ: فَفَعَلَ قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «أَنْتَ أَبْصَرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15739 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ
أَخْبَرَنَا
15740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتَكَ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا
15741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: «كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15743 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَوْ عَلِمْنَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ لَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ: «أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُعَدُ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى»، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: «فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا»، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ قَالَ
: «نَعَمْ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا»، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أَكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: «فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدًا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لِعَبْدِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15744 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّينَ أَحَقُّ " أَخْبَرَنَا
15745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: «لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ»
أَخْبَرَنَا
15747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنَتِهِ قَالَ: «لَا»، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَاطَعْتُهُ عَلَى مَالٍ، وَأَعْتَقْتُ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: «لَا تُحَاصُّهُمْ»، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ»
أَخْبَرَنَا
15748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: «يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ»، أَخْبَرَنَا
15749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15750 - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ: «إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ»
بَابٌ: الْحَمَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ
أَخْبَرَنَا
15751 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمُلَيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا قَالَ: «يَجُوزُ»، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيكَ»، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكْ مِنْكَ شَيْءٌ، فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالًا أَخَذْتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمْ لَكَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15753 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15754 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15755 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلِيَّ كِتَابَتُهُ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ»، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15756 - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ، قَالَا: «إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ»، قَالَا: «فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ»، قَالَا: «إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ»، وَقَالَا: «إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ»
أَخْبَرَنَا
15757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ: «جَائِزٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، مِنْهُمْ حَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: «مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15758 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ»
أَخْبَرَنَا
15759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ " قَالَ: «هَذَا جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ»
بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَلَى الرَّقِيقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15760 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ حَفْصَةَ، كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وَصَفَاءَ»، قَالَ نَافِعٌ: «قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ»