كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12286 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12287 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12288 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ وَالصِّبْيَانُ يَقُولُونَ: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا.
فَقَالَ: «رُدُّوهَا» فَرَدُّوهَا فَقَامَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ - أَوْ قَالَ: يَحْتَلِمَ - " قَالَ: بَلَى.
قَالَ: «فَمَا بَالُ هَذِهِ » قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهَا
بَابٌ: طَلَاقُ السَّفِيهِ
أَخْبَرَنَا
12289 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَفِيهٌ مَحَجُورٌ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12290 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ: " مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلَا تُقِلْهُمْ فِي ثَلَاثٍ: عِتْقٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ "
أَخْبَرَنَا
12291 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقَةِ»
بَابٌ: طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12292 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ»
بَابٌ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12294 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَخْرَسِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ وَسَأَلْتُهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا أَنَ يَكْتُبَ؟.
قَالَ: «وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ كَتَبَ» قَالَ: «وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ»
بَابٌ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ: مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12297 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12298 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12299 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيْمَنَ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12302 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12303 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12304 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12305 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12306 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12307 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12308 - عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12309 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12310 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ»
بَابٌ: طَلَاقُ الصَّبِيِّ
أَخْبَرَنَا
12311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ قَالَا: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12313 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12314 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا»