كِتَابُ الْجَنَائِزِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6499 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِذْ رَأَى فُرْجَةً فَقَالَ لِلْحَفَّارِ: «ائْتِنِي بِمَدَرَةٍ لِأَسُدَّهَا، أَمَا إِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنْ يَقِرُّ بِعَيْنِ الْحَيِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6500 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ يُلْحَدُ، فَقَالَ لِلَّذِي يَلْحَدُ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ»
6501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقُدِّمَ»
بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6502 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ قَالَ: أَسَمِعْتَ مِنْ قَوْلِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ فَرَغَ مِنْهُ فَدَعَا لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَمِنْ هُنَالِكَ أُخِذَ ذَلِكَ "
6504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: وَقَفَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ أَنْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ، هُوَ الْآنَ يُسْأَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6505 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، إِذَا سَوَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ وَالْأَهْلُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيرَةُ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ فَاغْفِرْ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6506 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعًا وَجَلَسَ عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ يُدْفَنُ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَوَلَدُ عَبْدِكَ، نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ فِي مُدْخَلِهِ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ» وَبِهِ نَأْخُذُ
6507 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ فَرَغَ مِنْ دَفْنِ مَيْمُونَةَ وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ فَدَعَا سَاعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ "
بَابُ الْمَزَابِي وَالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6508 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيَّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» نَهَى عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا، وَالْمَزَابِي الَّتِي تُتَّخَذُ لِلصَّيْدِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6509 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا»، قُلْتُ لَهُ: أَتَخَطَّاهُ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ قَالَ: إِنَّا إِذَا بَلَغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَنَطَؤُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6510 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَطَؤُ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ: «فَأَيْنَ أَطَؤُهَا؟ هَا هُنَا؟ وَأَشَارَ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمَدَنِيِّينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6511 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لِأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِدَائِي، ثُمَّ قَمِيصِي، ثُمَّ إِزَارِي، ثُمَّ تُفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6512 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6513 - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ
بَابُ صِفَةِ حَمْلِ النَّعْشِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6514 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ، فَحَمَلَ سَعِيدٌ فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ الْعُودِ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الرِّجْلَ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَاءَ طَرَفَهُ الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ، وَقَالَ: «هَكَذَا حَمْلُ الْجَنَائِزِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6515 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُهُ حَمَلَ جِنَازَةً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ»، ثُمَّ جَعَلَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «ابْدَأْ بِالْمَيَامِنِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَدِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6517 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَتْرُكْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6518 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6519 - عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، «أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6520 - عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ قَالَ: «بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ»
بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6522 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا: " أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا "، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتُ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6525 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِذْنَهُمْ» وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6526 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6527 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْصَرِفَانِ وَلَا يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ رَأَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُمَا يَتَّبِعَانِ جِنَازَةً، فَسَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ، فَقَامَا حِينَ سَمِعَا النِّدَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَا مِنْهَا "