كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1395 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ لَا يَصِفُهُ»
1396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» فَكَانَ يَقُولُ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، وَإِذَا صَغُرَ الْإِزَارُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَتَّشِحَهُ فَلْيَتَّزِرْهُ»
1397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا» قَالَ: قُلْتُ:
1398 - الْفَرْوُ أَصْلِيٌّ فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لَا بَأْسَ بِهِ»
1399 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا: الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: «نَعَمْ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا»
1400 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، وَعَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقِبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ
1401 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: «الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلَا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ» قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا».
وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ بَيَانٌ
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ لَا يَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا
1402 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لَا أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1403 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَلَا يَغْسِلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا»
1404 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَالْقَوْسِ
1405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَوَا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً»
1406 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «الْقَوْسُ رِدَاءٌ»
1407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقِهِ عِقَالًا - "
بَابُ السَّدْلِ
1408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً، «يَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»
1409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالسَّدْلِ»
1410 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «كَرِهَ السَّدْلَ»
1411 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ النَّخَعِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْدُلُ»
1412 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ «يَسْدُلَانِ عَلَى قَمِيصِهِمَا».
1413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ رَأَى، الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ
1414 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلُفَّ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ: «يَنْشُرُهُ»
1415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ».
1416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ: «كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ».
قَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانَ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ
1418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْطَائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ».
قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ.
1419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْهُمَا أَنَّهُمَا يَكْرَهَانَهُ، مُجَاهِدٌ - أَحْسَبُهُ قَالَ: وَطَاوُسٌ -
1420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ إِلَّا
1421 - أَنْ يَمْسِكَ بِطَرَفَيْهِ».
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ»
1422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ»
1423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: رَأَى قَوْمًا سَادِلِينَ فَقَالَ: «كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوَا مِنْ فِهْرِهِمْ».
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا فِهْرُهُمْ؟ قَالَ: كَنَائِسُهُمْ
1424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: «إِذَا يَرْأَى الْإِسْبَالَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيُسَرِّحْ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ».
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
1425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا، «يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ رِدَاءَهُ تَحْتَ عَضُدِهِ»
1426 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا يَسْدُلُ»
1427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: - أَحْسَبُهُ عَامِرًا الْأَحْوَلَ -، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ وَيَرْفَعُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ، وَيَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ
1428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ»
1429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَيُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَدْ جَامَعْتُ فِي ثَوْبِي الَّذِي عَلَيَّ الْبَارِحَةَ وَأَنَا أُصَلِّي فِيهِ»
1430 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ»
1431 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَتْ: «قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تَعُدُّ خِرْقَةً أَوِ الْخِرَقَ فَتَمْسَحُ بِهِ، وَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» - تَعْنِي أَنْ يُصَلَّى فِيهِ -