كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8647 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يَقُولُ: نَزَلْتُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَنَحَرْتُ فِيهَا نَاقَةً، فَأَلْقَتْ حَوَارًا مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا - يَعْنِي الْجَنِينَ الَّذِي لَمْ يُشْعِرْ -، فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: «كُلْهُ» قَالَ: فَانْقَلَبْتُ فَأَخَذْتُهُ، وَظَلَلْتُ مِنْهُ عَلَى كَبِدٍ، وَسِنَامٍ مَا شِئْتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8648 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8649 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، أَوْ عَنِ الْحَكَمِ - شَكَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ أَشْعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8650 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ»
بَابُ الْحِيتَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8651 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ [المائدة: 96] قَالَ: «صَيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ مِنْهُ، وَطَعَامُهُ مَا تَزَوَّدْتَ مَمْلُوحًا فِي سَفَرِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8652 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «طَعَامُهُ مَا قَذَفَ، وَصَيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8653 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «الْحِيتَانُ تُذَكَّى حَيَّةً وَمَيِّتَةً»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَمَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ، فَمَنْ أَرَادَهَا أَكَلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8655 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «كُلُّ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ قَدْ ذَبَحَهَا اللَّهُ فَكُلْهَا»
8656 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: «هَوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8657 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا، وَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مُوَيَّةً لِسَقْيِهِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ، وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا وَإِنْ تَوَضَّأْنَا مِنْهُ عَطِشْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8658 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8659 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا تَأْكُلْ طَافِيًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8660 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّمَا أَخْذُهُ ذَكَاتُهُ، يَعْنِي الْحِيتَانَ فِي الْبَحْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8661 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «طَعَامُ الْبَحْرِ كُلْ مَا فِيهِ» قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: «مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحًا، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ الطَّافِيَ مِنْهُ، فَأَمَّا مَا حُسِرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8662 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «مَا وَجَدْتُمُوهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا كَانَ فِي حَافَّتَيْهِ فَكُلُوهُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يُجْزَرُ إِلَّا عَنْ حَيٍّ».
أَخْبَرَنَا
8663 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْحِيتَانُ، وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8664 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثُوَيْبٍ قَالَ: رَمَى الْبَحْرُ سَمَكًا كَثِيرًا مَيِّتًا، فَاسْتَفْتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ «فَأَمَرَ بِأَكْلِهِ»، فَرَغِبْنَا عَنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَمَرْنَا مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «حَلَالٌ فَكُلُوهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8665 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثُوَيْبٍ، أَنَّ الْبَحْرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
أَخْبَرَنَا
8666 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ، فَلَمَّا خَرَجْنَا أَنْفَقْنَا مَا
كَانَ مَعَنَا، وَأَرْمَلْنَا مِنَ الزَّادِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَنَا إِلَّا الْجِرَابُ قَالَ: فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يُعْطَى تَمْرَةً قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَ هَلْ كَانَتْ تَنْفَعُكُمْ؟ فَقَالَ جَابِرُ: لَا جَرْمَ إِنَّا وَجَدْنَا فَقْدَهَا قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ قَالَ: وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرُنَا، فَنَجِدُ عَلَى السَّاحِلِ حُوتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ قَالَ: فَأَقَمْنَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ، وَنُدْهِنُ مِنْ وَدَكِهِ، وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو قَتَادَةَ بِضِلْعٍ مِنْ أَضْلَاعِ ذَلِكَ الْحُوتِ، فَوُضِعَ فَمَرَّ تَحْتَهُ رَاكِبٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8667 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِمَائةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى لَنَا دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، وَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ: وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ
ضِلْعًا مِنْهُ، فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ، وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فِيهِمْ فَحَمَلَهُ عَلَى الْبَعِيرِ، ثُمَّ اجْتَازَ مِنْ تَحْتِ الضِّلْعِ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ " قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ لِأَبِيهِ: " كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نُهِيتُ فَأَظُنُّهُ كَانَ نَحَرَ الْجَزَائِرَ يَوْمَئِذٍ "
8668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ جَابِرٌ: فَذَكَرْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا» قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَكَلَ مِنْهُ، قَالَ جَابِرٌ: «وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ فَكَانَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْهُ قَبْضَةً، ثُمَّ تَمْرَةً تَمْرَةً، فَنَمُصُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَفَدَ مَا فِي الْجِرَابِ فَلَمَّا فَنِيَ، وَجَدْنَا فَقْدَهُ»
أَخْبَرَنَا
8669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حِيتَانٍ أَلْقَاهَا الْبَحْرُ أَمَيْتَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا»، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96] قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «قَدْ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، وَطَعَامُهُ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَكُلْهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُّ لِحْيَيْهِ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: «سُنَّةُ الْجَرَادِ مِثْلُ سُنَّةِ الْحِيتَانِ فِي أَكْلِ مَيْتَتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8670 - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ضَرَبْتَ الْحُوتَ بِعَصَاكَ فَقَتَلْتَهُ، أَوْ رَمَيْتَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَ فَكُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ»
بَابُ الضَّبِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8671 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حَنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لِيَأْكُلَهُ، فَقِيلَ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ: فَأَكَلَ خَالِدٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8672 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا بِمُحَرَّمِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8673 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8674 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8675 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ ضَبِّ، فَقَالَ: «لَمْ يَكُنْ أَبِي أَوْ آبَائِي يَأْكُلُونَهُ» قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَكِنَّ أَبِي قَدْ كَانَ يَأْكُلُهُ قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهُ خَالِدٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا