كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ مُوسَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فَسَقَطَ عَلَيْهِ بَوْلُ الْخُفَّاشِ فَنَضَحَهُ، وَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى النَّضْحَ شَيْئًا حَتَّى بَلَغَنِي عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
بَابُ خُرْءِ الدَّجَاجِ، وَطِينِ الْمَطَرِ
1473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ خَرْءِ الدَّجَاجِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: «إِذَا يَبِسَ فَلْيَفْرُكْهُ»
1474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: «يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا جَفَّ فَلْيَحُكَّهُ»
1475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بَالرَّوْثِ يَكُونُ فِي النَّعْلَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا»
بَابُ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَرَوْثِهَا
1476 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ رَوْثًا رَطْبًا، فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ مَسَحَ رِجْلَيْهِ بَالْأَرْضِ»
1477 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي خَلْفَ الْإِبِلِ فَيُصِيبُهُ النَّضْحُ مِنْ أَبْوَالِهَا قَالَ: «يَنْضَحُ»
1478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بِأَرْوَاثِ الدَّوَابِّ شَيْئًا».
قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَبْوَالُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ»
1479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا» قَالَ: «وَكَانَوَا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ»
1480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْبَهَائِمِ إِلَّا الْمُسْتَنْقَعَ»
1481 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ».
1482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
1483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ ذَاتِ الْكَرِشِ»
1484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ آكِلَهُ , أَتَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنْ سَلْحِهِ أَوْ بَوْلِهِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قُلْتُ: الْإِبِلُ قُلْتُ: وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ وَالصَّيْدُ وَالطَّيْرُ قَالَ: «لَمْ أَكُنْ لِأَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ أُقَذِّرَ رِيحَهُ أَوْ يُرَى فِي ثَوْبِي» قُلْتُ: فَالْفَرَسُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَالَ: «لَعَلِّي أَنْ أَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ رَوْثِهِ أَوْ بَوْلِهِ وَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ لَوْ تَرَكْتُ مِنْ بَأْسٍ» قَالَ: «امْسَحْهُ وَارْشُشْهُ»
بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ
1485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى مَاذَا تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْعِلَقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ـ يَعْنِي الْكُسْتَ ـ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنُبِ» ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَيُسْتَعَطُ
لِلْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجُنُبِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
1486 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنٍ، كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ـ يَعْنِي الْكُسْتَ ـ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنُبِ»
قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَهَا ذَلِكَ بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ مِنَ النَّضْحِ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْغِلْمَانِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ "
1487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيِّ».
قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ "
1488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ»
1489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ»
1490 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ: «يُصَبُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الْمَاءِ» قَالَ: «كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَوْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ»
1491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حدوب مَوْلًى لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا فِي بَيْتِي فَجَاءَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يُدْرِجُ فَخَشِيتُ أَنْ يُوقِظَهُ فَعَلَّلْتُهُ بِشَيْءٍ قَالَتْ: ثُمَّ غَفَلْتُ عَنْهُ فَقَعَدَ عَلَى بَطْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ طَرَفَ ذَكَرِهِ فِي سُرَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِيهَا قَالَتْ: فَفَزِعْتُ لِذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَاتِي مَاءً فَصُبِّهِ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ»
1492 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، أَتَغْسِلُ بَوْلَهُ أَوْ سَلْحَةً مِنْ ثَوْبِكَ؟ قَالَ: «لَا أَرُشُّ عَلَيْهِ أَوْ أَصْبُبُ عَلَيْهِ؟» قُلْتُ: الصَّبِيُّ يَلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ بِالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَذَلِكَ طَعَامُهُ قَالَ: «ارْشُشْ أَوِ اصْبُبْ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ
1493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ " فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: «بَلَى»، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾ [الأحزاب: 21] فَتَرَكَهَا عُمَرُ
1494 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ، أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةَ لِصَبْغِ الْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: «كُنَّا نُهِينَا، عَنِ التَّعَمُّقِ»
1495 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَوْ نُهِينَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ»، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لِكَ قَالَ: مَا؟ قَالَ: «إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ
1496 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ «يَلْبَسُ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ»
1497 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْطَنِعُ الْحُلَلَ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَبْلُغُ الْحُلَّةُ السَّبْعَ مِائَةٍ إِلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ
1498 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ عُمَرَ كَانَ «يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ».
قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ: «يَسْتَنْسِجُ بِحُلَلٍ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»
1499 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ، وَكَانَ يَسْتَنْسِجُ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»
بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ
1500 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ»
1501 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ «صَلَّى فِيهِمَا وَمَا بَأْسُهُمَا، وَفِي الْخُفَّيْنِ أَيْضًا»
1502 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَنَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي كَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَا خَلَعَهُمَا»
1503 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي مُتَنَعِّلًا، وَحَافِيًا، وَرَأَيْتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»
1504 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَوْبَرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُوَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لَا لَعَمْرُكَ مَا أَنَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُوَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ، قَالَهَا ثَلَاثًا لَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخُصَّنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَصُوَمُوا أيَّامًا أُخَرَ» قَالَ: فَلَمْ أَبْرَحْ مَعَهُ حَتَّى جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا لَعَمْرُ اللَّهِ مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ
غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ حَتَّى قَالَهَا: ثَلَاثًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَا هُنَا عِنْدَ الْمَقَامِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ