كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8522 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ، أَوْ بِخَشَبَةٍ، أَوْ.
. . فَكُلْهَا، وَإِذَا رَمَيْتَ، وَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ فَسَمِّ، وَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8523 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْ، فَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَأْتِنِي بِهِ»، قَالَ الرَّجُلُ: فَعَجَّلْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ قَالَ: «اذْكُرْ وَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8524 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْبُنْدُقَةِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ»
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَخٌ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرًا، أَوْ قَالَ: صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ، فَقَتَلْتُهُ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8525 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَمَيْتُ صَيْدًا بِحَجَرٍ فَأَخَذَهَا ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا نَافِعٍ، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَذْبَحُهُ» قَالَ: «فَعَجَّلْتُ فَأَتَيْتُهُ بِالْقَدُومِ، فَجَعَلَ يَذْبَحُهُ بِحَدِّ الْقَدُومِ، فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَطَرَحَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَمُجَاهِدًا «كَرِهَا صَيْدَ الْجُلَّاهِقِ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ، وَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8528 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْتَلَ الصَّيْدُ بِالنَّبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَخَذْتَهُ وَأَرَدْتَ أَنْ تَسْتَبْقِيَهُ، فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ»
بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «إِذَا خَزَقَ فَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8531 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8532 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ: «إِذَا خَزَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَسَقَطَ فَكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: خَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي مَشْهَدٍ لَهُمْ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَصْلَعَ أَعْسَرَ أَيْسَرَ قَدْ أَشْرَفَ فَوْقَ النَّاسِ بِذِرَاعٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ، وَبُرْدٌ غَلِيظٌ قُطْنٌ، وَهُوَ مُتَلَبِّبٌ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا، وَلَا تَهَجَّرُوا وَلَا يَحْذِفَنَّ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ بِعَصَاةٍ أَوْ بِحَجَرٍ، ثُمَّ يَأْكُلُهَا وَلْيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ: الرِّمَاحُ، وَالنَّبْلُ "، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا وَلَا تَهَجَّرُوا، وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ يَحْذِفُهَا بِالْعَصَا، أَوْ يَرْمِيهَا بِالْحَجَرِ، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ: الرِّمَاحُ، وَالنَّبْلُ ".
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8535 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «رَمَى بِلَالٌ أَرْنَبًا بِعَصَا فَدَقَّ قَوَائِمَهَا، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8536 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ، وَالْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: سُئِلَ عَنْهُ سَلْمَانُ فَقَالَ: «إِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ، فَأْتِنِي بِهِ فَآكُلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمِعْرَاضِ: «إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمٍ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَكَذَلِكَ»
بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8538 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْمُسْلِمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى الذَّبِيحَةَ فَلْيُسَمِّ وَلَيْأَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مَعَ الْمُسْلِمِ ذِكْرُ اللَّهِ، فَإِذَا ذَبَحَ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلْيُسَمِّ وَلَيْأَكُلْ، وَإِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكَلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8541 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ: «لَا بَأْسَ سَمُّوا عَلَيْهِ، وَكُلُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8542 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ أَسْلَمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ بِلَحْمٍ يَبِيعُونَهُ، فَأَنِفَتْ أَنْفُسُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ، وَقَالُوا: لَعَلَّهُ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فَسَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8543 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةٌ ذَبَحَهَا الشُّعَرَاءُ فَخْرًا، وَلَا ذَبِيحَةُ قُمَارٍ» قَالَ: وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ أَيَذْبَحُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8544 - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِينَاءُ قَالَ: كَانَ لِحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَاجِنٌ مِنْ غَنَمٍ، فَبَالَ عَلَى فِرَاشَهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَذَبَحَهُ، وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَلَمْ يُسَمِّ قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ لِيُسَمِّ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8545 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ، يَنْسَى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ قَالَ: «تُؤْكَلُ إِنَّمَا الذَّبْحُ عَلَى الْمِلَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَجُوسِيًّا لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكَلْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8546 - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «إِنَّهُ فَرَّقَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8547 - قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ بِاسْمِ الشَّيْطَانِ فَكُلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8548 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْنٌ يَعْنِي عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ فِي الْمُسْلِمِ اسْمُ اللَّهِ، فَإِنْ ذَبَحَ، وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْهُ»
بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8549 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا فَرَابَتْهَا شَاةٌ فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَالْمَرْوَةُ: الْحَجَرُ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8550 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8551 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8552 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَكُلْ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8553 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8554 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ»