كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18507 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ , فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا: «الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ , قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ , وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18509 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: «قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ «فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18510 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , أَنَّ عُمَرَ: «أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ» , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18511 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ , أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ , قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: «قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18512 - عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18513 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا قَالَ: دِيَتُهُ قَالَ: قُلْتُ: يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18514 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا , وَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , «أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18516 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18517 - عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18518 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ - أَوْ قَالَ: الْحِيرَةِ - «فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ» , قَالَ: «فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ , وَأَنَا أَنْظُرُ»
18519 - قَالَ مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ: «أَنْ أَغْرِمْهُ , خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ , وَلَا تَقْتُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18520 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , - أَحْسَبُهُ - عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ , قَالَ: لَا يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا تُقِدْهُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18521 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ.
. . , عَنِ الْحَكَمِ الْأَشْعَثِ , عَنْ.
. . الْعِجْلِيِّ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18522 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18523 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18524 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: «يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ , وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18525 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلَابَةَ , عَنِ أَنَسٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا , ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ , وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18526 - عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ [البقرة: 221]
بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18527 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , عَنِ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى , وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ " , وَكَتَمَ ابْنُ طَاوسٍ الثَّالِثَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18528 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18529 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «قَضَى عُثْمَانُ.
. . مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ , وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18530 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَضَى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ , كُلِّ إِنْسَانٍ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أُنْثَى , وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ» قَالَ وَسَمِعْتُ أَنَا: «أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ أُمِّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَهْلَ الرِّدَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18531 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , سَمِعَ عِكْرِمَةَ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ , كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ وَيَدِيهُ مَوَالِي أُمِّهِ وَهُمْ عَصَبَتُهَا وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتٍّ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18532 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18533 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسْلَامِ فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18534 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ , أَنَّ طَاوسًا , حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ عَمْرٌو: «سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ»
بَابُ ضَمَانِ الرَّجُلِ إِذَا تَعَدَّى فِي عُقُوبَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا» قَالَ سُفْيَانُ: " وَنَحْنُ نَقُولُ: تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18536 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , مَوْلَاهُمْ , وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلَامَهُ أَوِ السُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ: «لَا عَقْلَ فِي ذَلِكَ , وَلَا قَوَدَ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ فَيَجِبُ الْعَقْلُ بِأَنْ يَحْلِفَ , وُلَاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ»
بَابُ الْمُحَارَبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18537 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ» وَعَبْدُ الْكَرِيمِ وَأَقُولُ أَنَا: «لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلَّا أَشْرَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18538 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ , وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا فِي الْإِسْلَامِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعِ , وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ , وَشَكَوْا حُمَّاهَا " فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِذَوْدٍ وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا «, فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ , وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاقُوا الذَّوْدَ ,» فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ , وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
وَأَرْجُلَهُمْ وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا " قَالَ قَتَادَةُ: " بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33] الْآيَةَ كُلَّهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18539 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ أَبِيهِ , " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ "