كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16955 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الَاعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «شَرِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُسَامَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16956 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16957 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبَذُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16958 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْبُذَ جَرَّةً أَوْ قُرْعَةً أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ جَرَّةٍ مِنْ قَوَارِيرَ، وَأَلَّا يَنْبُذُوا إِلَّا فِي سِقَاءٍ يُوكُوا عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16959 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَقَاهُ مِنْ جَرٍّ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَاسْتَسْقَى فَسُقِي مَنْ جَرٍّ فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: «مِنْ أَيْنَ سَقَيْتَنِي؟» فَقَالَ: مِنَ الْجَرِّ فَقَالَ: «ائْتِنِي بِهَا فَابْتَرَزَ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرَّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ» قَالَ: «لَوْ لَمْ أَسْمَعُهْ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ»،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16960 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْتُ، فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ؟ قَالُوا: «نَهَى عَنِ النَّبِيذِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16961 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ» فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَذِنَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16962 - عَنْ بَكَّارِ بْنِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا عَنِ الشَّرَابِ فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16963 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ قَالَ: «نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرِ، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْأَسْقِيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16964 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُدَّثَتْنِي أُمَيْمَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَتِهَا يَجْعَلُهُ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَتْ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ، وَعَنْ وَعَاءَيْنِ آخَرَيْنِ إِلَّا الْخَلَّ»
بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ
أَخْبَرَنَا
16965 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُخْتَلَطَ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْتَلَطَ» وَقَالَ: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ» قُلْتُ لَهُ: مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: «هُوَ دُونَ الرُّطَبِ»
أَخْبَرَنَا
16966 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ نَبِيذًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16967 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16968 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ - يَعْنِي أَنْ يَنْتَبِذَا جَمِيعًا -»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16969 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ - يَعْنِي إِذَا جُمِعَا -»
أَخْبَرَنَا
16970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَأَبَانَ، كُلِّهِمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ
: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأُسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تُمْنَعَ مِنْ رِيحِهَا، قَالَ أَنَسُ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
16971 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16972 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، «رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16973 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ، وَيَنْبِذَ التَّمْرَ وَحْدَهُ، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ، أَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو أَوْ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا " قَالَ: «بَلَى» قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّخْلَةِ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16975 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ، وَالتَّمْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16976 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ الزَّبِيبَ قَالَ: لَا قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16978 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ " قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16979 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سُوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ، مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ، ثُمَّ بِتَمْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16980 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ» قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَشْتِدَّ.
وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
أَخْبَرَنَا
16981 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، «كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ، نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ» النَّطْلُ: الطَّحِلُ "
أَخْبَرَنَا
16982 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا "
بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16983 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «قَدْ كَانَ يُكْرَهُ شَرَابُ فَضَيخِ الْبُسْرِ بَحْتًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16984 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُنَهَى عَنْ شَرَابِ الْبُسْرِ، بَحْتًا "
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى أَنْ يُشْرَبَ، الْبُسْرُ بَحْتًا "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16985 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16986 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ: مَا عَلِمْنَاهُ يَكْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16987 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ»