كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4381 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ؟ قَالَ: «صَلِّ بِصَلَاتِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4382 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ فِي الظُّهْرِ قَالَ: «يَزِيدُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4383 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ مَعَ قَوْمٍ فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4384 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي مُسَافِرٍ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً، قَالَا: «يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4386 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: «إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ».
4387 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ
بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4388 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4389 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى سَافَرَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَضَرَ صَلَّى أَرْبَعًا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ: «يُتِمُّ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي شَكٍّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4390 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبَعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4391 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَهِلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ: «يُعِيدُ مَا ذَكَرَ»
4392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4393 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلُهُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4394 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ بِنَهَارٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4397 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4398 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4399 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ إِنْ شَاءُ اللَّهُ غَدًا عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ تَأْتُونَهَا بِضُحَى النَّهَارِ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ» قَالَ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا؟» قَالَا: نَعَمْ قَالَ: فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاتُكَ أَنْ تَرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4400 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَتَهُ تَمُوتُ قَالَ: سَارَ حَتَّى أَظْلَمْنَا وَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَقُولُ: الصَّلَاةَ، وَهُوَ لَا يُجِيبُنَا، حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ رُبْعِ اللَّيْلِ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الْمُثْقَلُونَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَّلَهُ الْمَسِيرُ أَوْ أَزْمَعَ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4401 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: جَاءَهُ خَبَرٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا وَجِعَةٌ، فَارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ، فَسَارَ حَتَّى حَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَكَلَّمَهُ آخَرُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ، فَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَعْجَلَ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4402 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أُخْبِرَ ابْنُ عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتَهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ أَجَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4403 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا إِلَّا صَلَاةً أُخْبِرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، إِذَا جَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».
فَكَانَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: إِلَى الرُّبُعِ مِنَ اللَّيْلِ أَخَّرَهُمَا جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4404 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَلَيْسَ يَطْلُبُ عَدُوًّا وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ "
4405 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: «كَانَ إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزُغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا»
. قَالَ: وَقَالَ لِيَ الْمِقْدَامُ: «مَا سَمِعْنَا هَذَا مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَا جَاءَ بِهِ غَيْرُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4406 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «اصْطَحَبْتُ أَنَا وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَخَرَجْنَا مُوَافِدَيْنِ، فَجَعَلَ سَعْدٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُقَدِّمُ مِنْ هَذِهِ قَلِيلًا، وَيُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ قَلِيلًا حَتَّى جِئْنَا مَكَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4407 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: «خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأُسَامَةُ فَكَانَا يَجْمَعَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4408 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ» قَالَ: «فَكَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا يُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَيُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُجْمَعَانِ، وَيُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَيُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يُجْمَعَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4410 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّاهُمَا الْمَرْءُ عِنْدَ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4411 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ طَاوُسٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْجَنَدِ حَتَّى يَصِلَ مَكَّةَ، وَيُصَلِّي بَيْنَهُمَا وَمَعَهُمَا مَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4412 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُمُ الْمَنْزِلُ سَارُوا حَتَّى بَلَغُوا الْمَنْزِلَ وَأَخَّرُوا شَيْئًا، ثُمَّ نَزَلُوا فَجَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَإِذَا أَبْطَأُوا فِي الْمَنْزِلِ فَكَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4413 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فَيَرْتَحِلُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ سَالِمٌ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَجْمَعْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ أَسِيرُ بِهِمْ، وَيَتَخَلَّفُ هُوَ فِي الْمَنْزِلِ، فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4414 - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ»