كتاب الطهارة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
694 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَوَضَّأْ بِلَبَنٍ وَلَا نَبِيذٍ»
695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ "
بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْحِجَامَةِ وَالْحَلْقِ
696 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ قَالَ: «يَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَيَتَوَضَّأُ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا حَلَقَ رَأْسَهُ وَاحْتَجَمَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاجِبٌ؟ قَالَ: «لَا»
697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ: أَتَغْتَسِلُ الْيَوْمَ يَا أَبَا عِمْرَانَ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ أَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ»
698 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ إِذَا احْتَجَمَ»
699 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا فِي الْمُحْتَجِمِ: «يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي»
700 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ "
701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْحِجَامَةِ "
702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالمُوسَى، وَالحَمَّامِ، وَالجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ". قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: " مَا كَانَ يَرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا، إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ اغْتَسَلَ»
بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ وُضُوئِهِ
704 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ، وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَأَحْدَثَ وُضُوءٌ مُسْتَقْبَلٌ»
705 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ»
بَابُ الْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ
706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمِنْدِيلِ الْمُهَدَّبِ أَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ الْمَاءَ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِيهِ، وَقَالَ: «هُوَ شَيْءٌ أُحْدِثَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ يُذْهِبَ الْمِنْدِيلُ عَنِّي بَرْدَ الْمَاءِ؟ قَالَ: «فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذًا»
707 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ
708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَتَ فَلَا تَمَنْدَلْ»
709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ مِنَ الْوَضُوءِ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ "
710 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ "
711 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَمْسَحَ عَنْكَ بِالثَّوْبِ الْوَضُوءَ ".
712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيَّ، كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ
713 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، " تَوَضَّأَ، ثُمَّ دَعَا بِرُقْعَةٍ يُنَشِّفُ بِهَا قَالَ: فَرَأَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: فَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَمَقَتُّهُ، فَرَأَيْتُ مِنَ اللَّيْلِ كَأَنِّي أَقِيءُ كَبِدِي فِي الْمَنَامِ "
714 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا مِنَ الْوَضُوءِ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ «يَدْعُو بِالْمِنْدِيلِ فَيُنَشِّفُ بِهِ»
715 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: «كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ خِرْقَةٌ فَكَانَ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّأَ»
716 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوَضُوءِ بِالْمِنْدِيلِ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ لِعَلْقَمَةَ خِرْقَةٌ نَظِيفةٌ يُنَشِّفُ بِهَا إِذَا تَوَضَّأَ»
718 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: " لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ الْوَضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمِنْدِيلِ - أَوْ قَالَ: بِالثَّوْبِ - "
719 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَمْسَحُ بِالْمِنْدِيلِ عِنْدَ الْوُضُوءِ "
720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ»
بَابُ الْوُضُوءِ بِالْبُصَاقِ
721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ «يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، مِنْ فَضْلِ سِوَاكِهِ»
722 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «إِذَا حَكَكْتَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِكَ وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَمَسَحْتَهُ بِالْبُصَاقِ، فَاغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ بِالْمَاءِ».
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَرَأَيْتُ أَبَا مَعْمَرٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
723 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ يَأْمُرُ الْخَيَّاطَ أَنْ يَبُلَّ الْخُيُوطَ بِالْمَاءِ، وَلَا يَبُلُّهَا بِرِيقِهِ»
724 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «قَدْ قِيلَ فِي الْبُصَاقِ فَخُذْ فِيهِ بِأَيْسَرِ الْأَمْرِ»
725 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أُدْخِلُ إِصْبَعِي فِي فَمِي وَأُمِرُّهَا عَلَى أَسْنَانِي كَهَيْئَةِ السِّوَاكِ، ثُمَّ أُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِي؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
بَابُ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْإِنَاءِ إِذَا بَاتَ مَكْشُوفًا
726 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَاْذَاْنَ قَالَ: «إِذَا بَاتَ الْإِنَاءُ مَكْشُوفًا لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، بَصَقَ فِيهِ إِبْلِيسُ - أَوْ تَفَلَ فِيهِ إِبْلِيسُ -»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «أَوْ يَشْرَبُ مِنْهُ»
بَابُ الْقوْلِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ
727 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ ذِرَاعُهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَضُدَيْهِ وُضُوءٌ، وَلَكِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ مِنَ الْعَضُدِ قَطْ»
728 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْءٌ غَسَلَهُ»