مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 345-351

كِتَابُ الْعُقُولِ

صفحات 345-351
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «فِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَضْرَاسُ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17495 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، أَنَّ مَرْوَانَ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ: «فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَسْنَانُ؟ قَالَ: «فِي الثَّنِيَّتَيْنِ، وَالرُّبَاعِيَّتَيْنِ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِيمَا بَقِي بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلُهُ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَالْأَضْرَاسُ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17499 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصَابِعِ، وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17500 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17502 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ: «فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا» فَقُلْتُ: كَلَّا، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلًا لَفَضَّلَ الثَّنَايَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17505 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ، وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ» وَأَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا قَالَ: خَمْسُونَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلَائِصَ، وَفِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ» قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالْأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ، قَالَ سَعِيدٌ: وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الْآخَرِ، وَأَصَابَ الْآخَرُ ضِرْسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الثَّنِيَّةُ، وَجَمَالُهَا، وَالضِّرْسُ، وَمَنْفَعَتُهُ سِنًّا بِسِنٍّ قُرِنَا» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ، وَالضِّرْسُ بِالضِّرْسِ "

بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17509 - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا، وَإِلَّا فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17510 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17511 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا، وَإِلَّا فَفِيهَا الْحُكْمُ»

أَخْبَرَنَا

17512 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ تَمَّ عَقْلُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17514 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ قُصِمَتِ السِّنُّ، وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا» وَقَالَ قَتَادَةُ: «مَا كَسَرَهُ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابِهِ»

أَخْبَرَنَا

17515 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ سَقَطَتْ سَنٌّ أَوْ رَجَفَتْ أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ، قَدْ مَاتَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17516 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي السِّنِّ تُصَابُ قَالَ: «إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17517 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: كَفَتْكَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17518 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، «فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا»

أَخْبَرَنَا

17519 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتْ، وَهِيَ بَيْضَاءُ صَحِيحَةٌ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ فَفِي صَدْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17520 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَظُنُّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي السِّنِّ تُصَابَ وَيَخْشَوْنَ أَنْ تَسْوَدَّ يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا نَذْرُهَا وَافِيًا، وَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "

بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17522 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17523 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17524 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلًا، فَإِنْ أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا كَامِلًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17525 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ» قَالَ: «فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدُّهَا مَكَانَهَا، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ» قُلْتُ لَهُ: فِيهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ بِنَذْرِهَا قَالَ: «نَعَمْ»

أَخْبَرَنَا

17526 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوْ رَجَفَتْ، ثُمَّ طُرِحَتْ فَنِصْفُ نَذْرِهَا، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ» وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا

أَخْبَرَنَا

17527 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، «قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ أَنَّ فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

17529 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

جارٍ التحميل