كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
17237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعٌ» مِثْلُ قَوْلِ: عَلِيٍّ هَذَا وَزَادَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17238 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي الْعَمْدِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17239 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ»
بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17241 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17243 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17244 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «مِائَتَا بَقَرَةٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: فِي الْخَطَأِ الْجَذَعُ، وَالثَّنِيُّ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17245 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مِائَتَا بَقَرَةٍ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17246 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ، رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ثَنِيٍّ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ: «يَقُولُهُ النَّاسُ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ -
بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ
أَخْبَرَنَا
17247 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17248 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ»
أَخْبَرَنَا
17249 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَأَلْفَا شَاةٍ» وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17250 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17251 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعُ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ قَالَ: «لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ وَيَقُولُهُ النَّاسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17253 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ»
بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17254 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17256 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: «كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17257 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: «لَا لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ» يَقُولُ: «هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17258 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17260 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17261 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17262 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ " قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17264 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17265 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17266 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلًا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتَبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ: «هُوَ لَهُ حَقٌّ» قَالَ: «مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ، لَا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ»
أَخْبَرَنَا
17268 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهَلِ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ» قَالَ: «يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا كَانَتْ، إِنِ ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ»
17269 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ أَهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: «فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17270 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقُصَ مِنَ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ»