مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 271-280

كتاب الطهارة

صفحات 271-280
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

1042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: «لَوْ كَانَتْ عِنْدِي مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ»

1043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»

1044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ»

1045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ»

بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ

1046 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»

1047 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالَحَيْضِ»

1048 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً؟ إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ»

1049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ».
قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَذُو الْجُمَّةِ؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا مِثْلَهَا»

1050 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُتْبَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُبْقِي ضَفِيرَتَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ»

1051 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ.
. . قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «أَدْرَكْتُ نِسَاءَنَا الْأُوَلَ إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، ثُمَّ كَفَاهَا ذَلِكَ لِغُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلَمْ تَغْسِلْ رَأْسَهَا»

1052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلْتُ رَجُلًا إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يُقَالُ لَهُ سُمَيٌّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا، ثُمَّ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ أَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «لَا أَذْهَبُ لِأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

1053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، قَالَ لِابْنَةٍ لَهُ - أَوْ لِامْرَأَتِهِ -: «خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللَّهُ بِنَارٍ، قَلِيلٌ بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا»

1054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا»

1055 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " كَانَ يُقَالُ: تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، كُلَّمَا غَرَفَتْ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَتَتَبَّعَتْ بِيَدَيْهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ الشَّعْرِ "

1056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُءُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلَا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَرَانِي فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَعًا، ثُمَّ جَعَلَ كَأَنَّهُ يُزَايِلُ مَا بَيْنَ الشَّعْرِ»

1057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ عَنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: " تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا وَلَا تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَاكَ: الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ "

1058 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «الْحَيْضُ أَكْبَرُ»

1059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: «تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا».
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ.

1060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ

1061 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»

1062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ أَصْغَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقُلْنَا: عَمَّ سَأَلْتَهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ، فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ»

1063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

1064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ جُنُبًا بِامْرَأَتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ»

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْجُنُبِ

1065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَسْبِقَهَا إِلَى الْغُسْلِ فَأَغْتَسِلُ، ثُمَّ أَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى أَدْفَأَ، ثُمَّ آمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ».

1066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ

1067 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ»

1068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَدْفِئُ بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ».
قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

1069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَمْثَلُ»

1070 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ «يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ، وَقَدِ اغْتَسَلَ وَيَتَبَرَّدُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلَكَ»

بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ يَطْعَمُ أَوْ يَشْرَبُ

1071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

1072 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ»

1073 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَضْمَضَ، ثُمَّ طَعِمَ».
وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ».
أَخْبَرَنَا ذَلِكَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

1074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ».

1075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

1076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ» قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً

1077 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدِهِ مَاءً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الَّتِي غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ نَامَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا، وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ

1078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

1079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْعَمَ، أَوْ أَشْرَبَ فَتَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَحْدَثْتُ قَبْلَ أَنْ أَطْعَمَ، أَيُجْزِئُ عَنِّي الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ؟ ". قَالَ مَعْمَرٌ: «فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ»

جارٍ التحميل