مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 492-501

كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ

صفحات 492-501
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

أَخْبَرَنَا

16021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمَرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُهُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ يَقُولُ: «هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ: " وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ كَفَّرَ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ كَفَّرَ "

بَابٌ: الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا يَدْرِي أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16023 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدَّقْتَ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لِلرَّجُلِ عَلَى حَقِّهِ فَيَنْوِي الْحَالِفُ مَا لَا يَظُنُّهُ الْمَحْلُوفُ لَهُ قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ، كَأَنَّهُ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ وَرَّى الْيَمِينَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16025 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ، وَإِذَا حَلَفَ ظَالِمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي أَحْلَفَهُ»

أَخْبَرَنَا

16026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ أَطَلَاقٌ أَمْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَافْعَلْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16027 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ ابْنُ عُمَرَ بِثَوْبٍ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، «فَكَرِهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ»

أَخْبَرَنَا

16028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا، فَسَاوَمَهُ بِهَا فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا، فَمَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ كَسَدَتْ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: «إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ وَكَرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16029 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16030 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ فَيَحْلِفُوا بِمَا لَا يَعْلَمُونَ»

بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ لَهُ: حَلَفْتُ عَلَى أَمَرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: «كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16033 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

16034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ»

أَخْبَرَنَا

16035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ دَجَاجٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَابِسٍ فَاعْتَزَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهَا، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهَا قَالَ: فَادْنُ حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنْ يَمِينِكَ أَيْضًا، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَتَاهُ نَهْبٌ مِنْ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ، فَقُلْنَا: تَغَفَّلْنَا يَمِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ لَئِنْ ذَهَبْنَا بِهَا عَلَى هَذَا لَا نُفْلِحُ قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي لَنْ أَحْلِفَ عَلَى أَمَرٍ فَأَرَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16036 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمٌ، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16037 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16038 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَدَعْهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16040 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لَا يَضْرِبَهُ، وَهِيَ مَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16041 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ: «يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأُتِي بِضَرْعٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «ادْنُ» فَقَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ قَالَ: فَتَلَا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: 87]: «كُلْ، وَكَفَّرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16043 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ»، فَفَعَلَ

أَخْبَرَنَا

16044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيُّ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ يَطْلُبُ دَوَاءً، فَلَقِيَ رَجُلًا فَنَعَتَ لَهُ الْأَرَاكَ يَطْبُخُهُ - أَوْ قَالَ: مَاءُ الْأَرَاكِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ - وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلَا يُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا، فَفَعَلَ فَبَرَأَ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالْمَرِيضِ، فَيُلْقُونَهُ عَلَى بَابِهِ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدٍ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16045 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَزَلَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَى، فَقَالَ: أَعَشَّيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، انْتَظَرْنَاكَ قَالَ: انْتَظَرْتُمُونِي إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ، وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَذُقْهُ وَقَالَ الضَّيْفُ: وَاللَّهِ لَا آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ: لَا أَجْمَعُ أَنْ أَمْنَعَ نَفْسِي وَضَيفِي وَامْرَأَتِي، فَوَضَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ فَلَمَّا، أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16046 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ أَتَى مَنْزِلًا فَنَزَلَهُ فَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكَ، وَلَكِنْ لِي دِرْعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَكَ فَسَخِطَهَا الْأَعْرَابِيُّ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا، فَقَالَ: أَمَرْتُ لَكَ بِدِرْعِي فَوَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: أَقْبَلُ مَعْرُوفَكَ، فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا أَعْطَيْتُكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَلَاحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يُقَسِّمُونَهُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بَلَغُوا، أَقْسَمَ أَنْ لَا يُقَسِّمُوهُ، فَلَمَّا سُرِّي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَ بِقَسْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَكُنْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا يُقَسَّمَ، وَاللَّهِ لِأَنْ نَغْرَمَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْثَمَ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ آثَمُ فِيهِ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ»، وَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ [البقرة: 224] يَقُولُ: «هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ، فَإِنْ حَلَفْتَ كَفَّرْتَ، عَنْ يَمِينِكَ وَفَعَلْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»

جارٍ التحميل