كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16051 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ»
أَخْبَرَنَا
16053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ»
أَخْبَرَنَا
16054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16055 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «بِعِشْرِينَ؟» فَأَبَى قَالَ: «فَبِثَلَاثِينَ؟» قَالَ: فَأَبَى قَالَ: «فَبِأَرْبَعِينَ؟» فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى مَالِي؟» فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ
بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16056 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: «لَقَدْ حَفَظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16057 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ؟» فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَهَذِهِ أَيْضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16058 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً» أَخْبَرَنَا
16059 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ - وَكَانَ يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ: «إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ - لَجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ - فَطَلِّقَهَا» فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا»، فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، حَتَّى حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَتُطَلِّقَنَّهَا، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «غَلَبَنِي الْعَبْدُ» قَالَ مُجَاهِدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَكَمْ تُكَفِّرُهَا؟ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16061 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَقْسَمْتُ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16062 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا رَدَّدَ الْأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ»، وَقَالَ سُفْيَانُ: " وَنَقُولُ إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَلِّظَ، فَكُلُّ يَمِينٍ رَدَّدَهَا يَمِينٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16063 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةٍ لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِيَ، فَأَقْسَمَتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِيَ، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا، فَأُكَفِّرُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ؟ قَالَ: «هِيَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16064 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى عَمَّهُمَا - بِالْيَمِينِ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»، قُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى - هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ قَالَ: «كَفَّارَتَانِ»، قَالَ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةً لِقَوْمٍ شَتَّى، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا تَتْرَى، أَيْمَانًا بِأَيْمَانٍ شَتَّى، فَكَفَّارَتُهُنَّ شَتَّى، يُكَفِّرُهُنَّ جَمِيعًا إِنْ حَنِثَ قَالَ: «فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ بِاللَّهِ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ» كُلُّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ
أَخْبَرَنَا
16065 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَقُولُونَ: «مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى»
أَخْبَرَنَا
16066 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16067 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا لَمْ يُكَفِّرْ
بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
أَخْبَرَنَا
16068 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: «مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
16069 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16070 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
أَخْبَرَنَا
16071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16072 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16073 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16074 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
أَخْبَرَنَا
16075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِي رِجَالًا، ثُمَّ يَبْدُو لِيَ، فَأُعْطِيهِمْ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16076 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16077 - عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ»
أَخْبَرَنَا
16078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ» قَالَ الْحَسَنُ: «وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمْ فَأَطْعِمْهُمْ أَكْلَةً، خُبْزًا وَلَحْمًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنًا وَلَبَنًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَخَلًّا وَزَيْتًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16079 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ، فَغَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ»
أَخْبَرَنَا
16080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ «يَأْمُرُ فِي عَامٍ غَلَا فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ حِنْطَةٍ، وَنِصْفِ مَكُّوكٍ مِنْ تَمْرٍ»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا»
أَخْبَرَنَا
16081 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ: أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، مُدًّا لِطَعَامِهِ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16082 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»