كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3474 - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتُ، إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3475 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ كَمْ صَلَّى بَنَى عَلَى أَتَمِّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3476 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ أُذَاكِرُهُ لِلصَّلَاةِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: أَشْهَدُ شَهَادَةَ اللَّهِ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3477 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنْ نَسِيتَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تُعِدْهَا، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَى فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ وَأَنْتَ جَالِسٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3478 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا، فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ، فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهَا، وَلَا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تَعُدْ، فَإِنَّمَا الْعَودُ مَرَّةً وَاحِدَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3479 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ؟ قَالَ: «فَلَا تَعُدْ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي اسْتَيْقَنْتُ أَنِّي صَلَّيْتُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ: «فَلَا تَعُدْ وَإِنْ صَلَّيْتَ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3480 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: شَكَكْتُ فِي صَلَاتِي قَالَ: " يَقُولُونَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ " قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3481 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدْ»؟ قَالَ: نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3482 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ»
بَابُ الْقِيَامِ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3483 - عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
3484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3485 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ قَالَ: «يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3486 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، «أَنَّ سَعْدًا، قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَجَلَسَ وَلَمْ يَسْجُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَهَا، فَقَامَ فِي مَثْنَى الْأُولَى فَلَمْ يَتَشَهَّدْ، فَسَبَّحَ النَّاسُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَقَامُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3488 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى «أَنَّهُ نَهَضَ عَلَى سَاقَيْهِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3489 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَتَحَرَّكَ لِلْقِيَامِ، فَسَبَّحُوا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3490 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ - أَوْ أَرَادَ الْقِيَامَ - قَالَ: مَا رَأَيْتُ طَاوُسًا إِلَّا شَكَّ أَيَّهُمَا فَعَلَ؟ نَهَضَ أَوْ أَرَادَ النُّهُوضَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَقَالَ: «أَصَابَ لَعَمْرِي» قُلْتُ: وَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ سَجَدَهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدُ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
بَابُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ أَوْ سَلَّمَ فِي مَثْنًى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3491 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يُسَلِّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3492 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ: وَحَضَرْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَدَخَلَ أَصْحَابٌ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعِيبَ بِذَلِكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَصَابَ وَأَصَابُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُّدَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3494 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ فِي مَثْنَى الِانْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ، فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3495 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ خَافَتَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ تَعَمَّدْتَ الْجَهْرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ، أَوْ عَمَدْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ نَسِيتَ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَتَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ، فَاقْرَأْ كَمَا أَنْتَ تَقْرَأُ بِالنَّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَبْرَحْ فَيَذْكُرُ قَالَ: «يُوفِي عَلَى مَا مَضَى»، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَقُومُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْهُوَ حَتَّى أُشِيرُ إِلَى إِنْسَانٍ بِيَدِي وَلَمْ أَتَكَلَّمْ قَالَ: «اقْعُدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3497 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ، أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ، أَوْ سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3498 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَا فَقَامَ، وَلَمْ يَبْرَحْ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ: «أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى»
بَابُ هَلْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3499 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3500 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ كَانَ مِنْ تَشَهُّدٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3501 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3502 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ، فَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى» قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا: «يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا تَشَهُّدٌ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضِي قِيَامٌ؟ قَالَ: «بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْفَى لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3505 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «حِينَ يُسَلِّمُ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا»، قُلْتُ: أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلسُّجُودِ، وَحِينَ أَرْفَعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَفْصِلِهِ»