كِتَابُ الْعُقُولِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17369 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ» وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17371 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «عَنْ عُمَرَ فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ»
بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ
أَخْبَرَنَا
17372 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ «لَوْ نَتْفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ» ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: تُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِي فَفِي الرَّأْسِ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ أَوِ اللِّحْيَةُ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدِّيَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17374 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا فَذَهَبَ شَعْرُهُ، فَذَهَبَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ فَقَالَ: «يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ»
بَابُ الْجَبْهَةِ
17376 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: سُفْيَانُ: «سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17377 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ كُسِرَ شَانُ الْوَجْهِ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعْرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ»
بَابُ الْحَاجِبِ
أَخْبَرَنَا
17378 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَاجِبُ يُشْتَرُ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17379 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17380 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَزَادَ فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17381 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ» قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «حُكُومَةُ عَدْلٍ»
أَخْبَرَنَا
17382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17383 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ «عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيُذْهِبُ شَعْرَهُ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذَرَ الْحَاجِبِ، وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا»
بَابُ شُفْرِ الْعَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17384 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَقَالُوا: إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَرَّتْ فَدِيَةُ الْعَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17385 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17386 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ»
بَابُ الْأُذُنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17387 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فِي الْأُذِنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17388 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17389 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الْأُذُنِ إِذًا النِّصْفُ يَعْنِي نِصْفَ الدِّيَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، -
17390 - أَظُنُّهُ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذْ ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17391 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فِي الْأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الْأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلَا يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17394 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ» وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَا يَضُرُّ سَمْعًا، وَلَا يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17395 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17396 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17397 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُقَدَّرُ بِالْقِرْطَاسِ» قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا» قَالَ: «وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17398 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ، تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17399 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْأُذُنِ فَجَعَلَهَا مَنْقُولَةً قَالَ: لَا يَذْهَبُ سَمْعُهَا وَيَسْتُرُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ «وَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17400 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْأُذُنُ تَمَّ عَقْلُهَا قَالَ: «وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ»