كِتَابُ الْبُيُوعِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
14733 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا يَزْنِي، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ: «رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الزِّنَا»
أَخْبَرَنَا
14734 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ فَقَالَ: «الزِّنَا يُرَدُّ مِنْهُ» فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا»
أَخْبَرَنَا
14735 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا، الزِّنَا، وَالسَّرِقُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ، وَأَشْبَاهُهُ»
أَخْبَرَنَا
14736 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «الْحَبَلُ غَرَرٌ يُرَدُّ بِهِ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
بَابُ: هَلْ يُرَدُّ مِنَ الْعَسَرِ وَالشَّيْنِ وَالْحُمْقِ وَالْأَبَقِ
14737 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ يُبَاعُ مِنَ الْعَسَرِ "
أَخْبَرَنَا
14738 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفْرِ، وَمِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ "
أَخْبَرَنَا
14739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فَيْ جَارِيَةٍ حَمْقَاءَ، فَقَالَ: «ضَعُوا لَهَا جِفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنْ شَرِبَتْ فَأَشْرَعَتْ فِيهَا فَهِيَ حَمْقَاءُ، وَإِنْ رَفَعَتْهَا إِلَيْهَا فَلَيْسَتْ حَمْقَاءُ»
أَخْبَرَنَا
14740 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ، أَبِقَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ: «لَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ»
بَابُ: الْبَغْلَةُ تَعْثَرُ أَوْ تَتَّبَعُ الْحُمُرَ هَلْ تُرَدُّ؟ وَالشَّاةُ تَأْكُلُ الذِّبَّانَ
أَخْبَرَنَا
14741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ وَيَقُولُ: «الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَعْثُرُ»، قَالَ سُفْيَانُ: «هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ»
أَخْبَرَنَا
14742 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كَانَ يَرُدُّ الْبَغْلَةَ إِذَا كَانَتْ حِمَارَةٌ تَتَّبِعُ الْحُمُرَ، وَتَدَعُ الْخَيْلَ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ صَاحِبُهَا وَيُعِدُّهُ عَيْبًا»
14743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَغْلَةِ الْحِمَارَةِ قَالَ: «تُجْعَلُ فِي دَارٍ فِيهَا خَيْلٌ وَحُمُرٌ، فَيُنْظَرُ فِي أَيِّهِمَا تَتَّبِعُ»
14744 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا شَاةً تَأْكُلُ الذِّبَّانَ قَالَ: «لَبنٌ بِالْمَجَّانِ»
بَابُ: يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُهُ غَيْرَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا
14745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَبَغَ رَجُلٌ ثَوْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِي ثُمَّ خَرَجَ بِهِ يَبِيعُهُ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: بِكُمْ تَبِيعُ هَذَا الْهَرَوِيَّ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَبَاعَهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَظَرَهُ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِيٍّ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «اشْتَرَطَ لَكَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ؟» فَقَالَ: لَا، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسِّنَ ثَوْبَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَ»
بَابُ: الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَّةِ أَوِ الْعِلْمِ
أَخْبَرَنَا
14746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ مَا تَعَمَّدْتُ ذَا عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
14747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ»
14748 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا رُئِيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، وَمَا لَمْ يُرَ فَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ»
أَخْبَرَنَا
14749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ»
أَخْبَرَنَا
14750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ»، فَذُكِرَ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَكَانَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ، فَلَمَّا ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «فَلَا أَدْرِي إِذًا»
14751 - قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا، إِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ الْبَتَّةَ، لَقَدِ اقْتَضَى»
14752 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ»
14753 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: «وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ»
بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ
أَخْبَرَنَا
14754 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الْأَسَدُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا إِيَّاهُ»،
14755 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ،
14756 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
14757 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ»
أَخْبَرَنَا
14758 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمَنَ»
بَابُ: الْكُفَلَاءُ
أَخْبَرَنَا
14759 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا قَالَ: «يَجُوزُ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «جَائِزٌ»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ شُرَيْحٌ: «جَائِزٌ»
14760 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ: أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيَّ حِصَّتِي، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: «خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ»، فَأَخَذْتُ أَيْسَرَهُمْ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ
14761 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَتَبْتَ حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا فَهُوَ جَائِزٌ»
أَخْبَرَنَا
14762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَيُّهُمَا شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا، أَوْ شَتَّى قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ "
14763 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاءٌ، وَأَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي إِنْ شِئْتُ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُ شَتَّى، أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ شَتَّى "
أَخْبَرَنَا
14764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: " إِذَا قَالَ: أَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي، فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا بِالْحِصَصِ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»
أَخْبَرَنَا
14765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ»
14766 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ فِي السِّجْنِ وَقَالَ: «ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا، وَشَرَابًا»