كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] قَالَ: «الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11494 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: «الْوُقُوعُ نَفْسُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11495 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»
بَابُ مَا يَرَى الْمُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا»، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ»، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: «لَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11497 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11498 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ»
بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11499 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا»
بَابُ الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11501 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11502 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11503 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11504 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11505 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: «إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11506 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11507 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتَ لَأَعْتَقْتُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «يُهْدَمُ الصَّوَمُ» قَالَ: «وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ»
بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11509 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ: «فَلْيَسْتَأْنِفْ» قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11510 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، فَقَالَ: «كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11511 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يَسْتَأْنِفُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11513 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يَقْضِي، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11514 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ» يَقُولُ: «فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ»، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11515 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11516 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ، وَيَقُوَلَانِ: «يَقْضِي»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11517 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11518 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ: «يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»، قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: «يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11519 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ يَقُولُ: «يَسْتَأْنِفُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11520 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11521 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا»
بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكْفِيرِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزٍلَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»، قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ شَيْءٍ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْتُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا»