كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
15459 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «ائْتِ الْأَمِيرَ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ»
أَخْبَرَنَا
15460 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ: فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «عِنْدِي لَكَ شَهَادَةٌ، فَإِنْ شِئْتَ شَهِدْتُ»، فَقَالَ مُعَاذٌ: اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ: اقْضِ بِعِلْمِكَ قَالَ: «لَا إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ» قَالَ: فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ
15461 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ»
أَخْبَرَنَا
15462 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ، وَلَا بِظَنِّهِ، وَلَا بِشُبْهَةٍ»
أَخْبَرَنَا
15463 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا، فَطَرَقَ بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ، فَقَالَ: «إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ»
بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ؟
أَخْبَرَنَا
15464 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ»
15465 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ»، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيْءٍ: «قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ»
بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
أَخْبَرَنَا
15466 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا» قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ: وَأَنَا أَسْمَعُ
أَخْبَرَنَا
15467 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ»
أَخْبَرَنَا
15468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
15469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ»
أَخْبَرَنَا
15470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ»
أَخْبَرَنَا
15471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282] إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا "
15472 - وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ
أَخْبَرَنَا
15473 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا، «أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: «فَمَنْ يَشْهَدْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَبُوهَا وَزَوْجُهَا»
أَخْبَرَنَا
15474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ»
أَخْبَرَنَا
15475 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا»
15476 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ: الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ "، أَخْبَرَنَا
15477 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ
بَابٌ: شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَالَّذِي يَسْعَى
أَخْبَرَنَا
15478 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ»
أَخْبَرَنَا
15479 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُهُ»، قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "
أَخْبَرَنَا
15480 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ»
أَخْبَرَنَا
15481 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»
أَخْبَرَنَا
15482 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
15483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ»
أَخْبَرَنَا
15484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ قَالَ: «شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ»
بَابٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ
أَخْبَرَنَا
15485 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ أَوْ صَبِيٍّ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَرُدَّتْ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
15486 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْتَقُ، فَيَشْهَدُ بِهَا قَالَ: قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «تَجُوزُ»، «وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ»
أَخْبَرَنَا
15487 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ»
أَخْبَرَنَا
15488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يُرْجِعْ عَلِيَّ شَيْئًا، وَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ»
أَخْبَرَنَا
15489 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرٍو هَذَا إِيَّايَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "
أَخْبَرَنَا
15490 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا»، أَخْبَرَنَا
15491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، مِثْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
15492 - عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، أَخْبَرَنَا
15493 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ