كِتَابُ الْوَلَاءِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
أَخْبَرَنَا
16168 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: بَلَى يَقُولُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِ الْأَوَّلِينَ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَنْصُرُونَهُ ثُمَّ يَمُوتُ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: لَهُمْ قَالَ: قُلْتُ: السَّاقِطُ لَمْ يَتَوَلَّجْ إِلَى أَحَدٍ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا فَيَمُوتُ كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16169 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: قُلْتُ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أُصِيبَ بِالدَّيْلَمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «هَلْ لَهُ رَحِمٌ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَلِأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَهَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ -»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16170 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «هَلْ لَهُ أَخْذُهَا؟» قَالَ: «اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ
أَخْبَرَنَا
16172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعَقَلُوا عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16173 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «مَوْلَايَ فُلَانٌ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ»
بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16174 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَعَاقَلَهُمْ فَيَمُوتُ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ وَيَحُوطُهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُ» قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16175 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: " الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ، وَأَقُولُ: مَنِزَلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ»
أَخْبَرَنَا
16177 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَمَاتَ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فِيهِمْ وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16178 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عِنْدَهُ - يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ - كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَحْلَى بَيْنَ ظَهْرَيِ الْقَوْمِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلًى مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْتِقْهُ أَحَدٌ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ؟ فَكَتَبَ لَهُ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَلَمْ يَتَوَالَجْ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ خَلَعَهُ قَوْمُهُ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا خَلْعَ فِيهِ فَوَالَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو رَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَمَاتَ الْمَخْلُوعُ، وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16180 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ: «إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ»
أَخْبَرَنَا
16181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي «رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ»
بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ
أَخْبَرَنَا
16182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: «فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
16183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا» فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّا وَأَنَا غَائِبٌ وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَلَاؤُهُ لَكَ وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16184 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ لَقِيطٍ فَقَالَ: «هُوَ حُرٌّ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَوَلَاؤُهُ لَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16185 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمٍ «أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ عَلَى مِائَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16187 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا فِي اللَّقِيطِ: «هُوَ حُرٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16188 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ، وَلَدَ زِنًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُشْهِدْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدْ» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقُولُ أَنَا: لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ
أَخْبَرَنَا
16189 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهُ فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ» قَالَ: «وَوَلَاؤُهُ لَكِ»
أَخْبَرَنَا
16190 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللَّهِ وَلَكَ وَلَاؤُهُ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالرَّجُلُ الَّذِي الْتَقَطَهُ فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ
أَخْبَرَنَا
16191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْتَغُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ» فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16192 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فَدَفَعَ مِيرَاثَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16194 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ؟» قَالُوا: تُوُفِّيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «فَمَنْ يَرِثُهُ؟» قَالُوا: أَنْتَ قَالَ: «وَلِمَ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلَا وَلَاءٌ أَمَا تَرَكَ أَحَدًا؟» قَالُوا: لَا إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16195 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنًا، كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحٍ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَقَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ «فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مِيرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ»
بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16196 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قَالَ: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةَ فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا قَالَ: وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ فَجَاءَتِ ابْنَةُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16197 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ «يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي» قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: كَانَ أَشُدَّهُمْ فِي ذَلِكَ