كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5000 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْزَعُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «بِدْعَةٌ» قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يُصْنَعُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ حَتَّى أُحَدِّثَ حَدِيثًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ يَقْنُتُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ أَيْضًا»، قَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ قَالَ: الْقِيَامُ فِي الْقُنُوتِ قَدْرُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَعَنْهُ أَيْضًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلٌ يُسْنِدُهُ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقَصِّرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ.
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5002 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5003 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ إِذَا دَعَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ» قَالَ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلَهُ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي آخِرِهِ قَلِيلًا
بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِي تُكَفِّرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5004 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «أَلَا أَهَبُ لَكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْذُوكَ؟ أَلَا أُوثِرُكَ؟ أَلَا؟ أَلَا؟» حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ لِي مَاءَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: " تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسُورَةً، ثُمَّ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعُدَّهَا وَاحِدَةً حَتَّى تعُدَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَافِعٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَتِلَكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، وَفِي الثَّلَاثِ الْأَوَاخِرِ كَذَلِكَ، فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ مَجْمُوعَةٍ، وَإِذَا فَرَّقْتَهَا كَانَتْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ ـ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا ـ تَصْنَعُهُنَّ فِي يَوْمِكَ أَوْ لَيْلَتِكَ، أَوْ جَمْعَتِكَ، أَوْ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي سَنَةٍ، أَوْ فِي عُمْرِكَ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ عَدَدَ
الْقَطْرِ، أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ "
بَابُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ
أَخْبَرَنَا
5005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5007 - عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5008 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، أَنَّ مَكْحُولًا أَخْبَرَهُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «يَا أَبَا وَهْبٍ مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5009 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَرْكُ الصَّلَاةِ شِرْكٌ»
5010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5011 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلِّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5012 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَا، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5013 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، قَالَا لِرَجُلٍ: «صَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَيٌّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْأَعْمَالُ الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
بَابُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تُقِيمُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ طَاوُسٌ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5016 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5017 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5019 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5020 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»
5021 - الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وَذَكَرَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5022 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5024 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»
5025 - مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ
بَابٌ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5026 - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5027 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ «زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5028 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: «فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5029 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَمَّنْ سَأَلَ عَائِشَةَ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ لَهُ: سَلْ عَلِيًّا، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُولُ لَكَ قَالَ: فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ»، فَرَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: «صَدَقَ»