كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5849 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ «كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ».
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5850 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ «يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5851 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ «أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ».
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَتَطْرَحُ أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يُخَزِّنُونَهََا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يُخَزِّنُونَهَا قَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إذْ ذَاكَ لَا يُخَزِّنُونَهَا
بَابُ هَلْ يُصَلِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5852 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5853 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5854 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، وَفَدَكَ، وَيَنْبُعَ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُجَمِّعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5855 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَإِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَمَوَالِيَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ»
بَابُ الزِّينَةِ يَوْمَ الْعِيدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5856 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَدَعُ جَارِيَةً لَهُ سَوْدَاءَ وَلَا غَيْرَهَا إِلَّا أَمَرَهُنَّ فَيَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ لِيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى يَقُولُ: «يَوْمُ عِيدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5857 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الصُّبْحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5858 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ أَبِيكَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبِسُ لِكُلِّ عِيدَيْنِ بُرْدًا، فَقَالَ: لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي أَنَّهُ قَالَ: «لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ عَرَفَةَ حُلَّةً - أَوْ بُرْدًا -»