كِتَابُ الْجُمُعَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5173 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ» أَوْ قَالَ: «أُوقِيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا»
بَابُ الْقُرَى الصِّغَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5176 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ: وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5177 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» وَكَانَ يَعُدُّ الْأَمْصَارَ: الْبَصْرَةُ، وَالْكُوفَةُ، وَالْمَدِينَةُ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَمِصْرُ، وَالشَّامُ، وَالْجَزِيرَةُ، وَرُبَّمَا قَالَ: الْيَمَنُ وَالْيَمَامَةُ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5178 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَاسِطٌ مِصْرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ؟ قَالَ: ذَاتُ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَمِيرِ، وَالْقِصَاصِ، وَالدُّورِ الْمُجْتَمِعَةِ غَيْرِ الْمُفْتَرِقَةِ، الْآخِذِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَهَيْئَةِ جُدَّةَ قَالَ: وَالْقِصَاصُ قَالَ: فجُدَّةُ جَامِعَةٌ وَالطَّائِفُ قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحُقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5180 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَا، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الْقُرَى الصِّغَارِ حَوْلَهُ، أَنْ لَا تُجَمِّعُوا، وَأَنْ تَشْهَدُوا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ "
أَخْبَرَنَا
5181 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَنْ تُجَمِّعُوا، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ، وَخَطَبَهُمْ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5184 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5185 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنَ عُمَرَ «يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَتْ عَرَفَةُ، وَلَا الظَّهْرَانُ، وَلَا سَرَفُ، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ، فَجَمَّعَ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تُجَمِّعُ مَعَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِنْ جَمَّعْتَ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَزِدْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُقْصِرْ مَعَهُمْ»
أَخْبَرَنَا
5188 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ: قُلْتُ: أُجَمِّعُ مَعَهُمْ وَأُقْصِرُ قَالَ: نَعَمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5189 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا جُمُعَةَ، وَلَا أَضْحَى، وَلَا فِطْرَ، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: «لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ
بَابُ الْإِمَامِ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ يُصَلِّي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأْتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ إِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا، قَالَ سُفْيَانُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ «كَرِهَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا» قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5194 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا»
5195 - قَالَ سَعِيدٌ وَأَخْبَرَنَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5197 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5198 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ»، وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَغِبَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَوَّلَهُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ، أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً صُلِّيَتْ عَلَيْهِ عَشْرَةٌ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَوْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ إِلَّا عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ»
أَخْبَرَنَا
5201 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيَقُولُ: «اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5202 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا لَا يُجَمِّعُونَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5203 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
أَخْبَرَنَا
5204 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَغَلَهُ عَمَلُ سَيِّدِهِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5205 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ، يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5206 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»