كِتَابُ الصَّلَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد الرزاق الصنعاني
- الكتاب
- المصنف
- المؤلف
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
- المحقق
- حبيب الرحمن الأعظمي
- الناشر
- المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
- الطبعة
- الثانية، 1403
- عدد الأجزاء
- 11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5030 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي لَيْلَى بِنْتُ سَعْدٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ «تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً، وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ كَثِيفٌ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمَيَّةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَّزِرْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5033 - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5034 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5035 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5036 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذًا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ قَالَ: لَا حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا قَالَ: وَلْتَأْتَزِرِ الْإِزَارَ وَتَشُدُّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5037 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تَزْهَدُنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً»
5039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5040 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5041 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا»
5042 - ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَتُوارِيَ رَأْسَهَا»
5043 - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثَيَابَهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5044 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنْ لَا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5045 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ» قَالَ: «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5046 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ «أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي قَالَ: «حَسْبُهَا إِزَارُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5048 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةُ وَلَا جِلْبَابٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ: «لَيَّةٌ لَا لَيَّتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةٌ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ»
بَابُ الْخِمَارِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: " أَلْقَتْ فِرْوتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ: «وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا؟ قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا؟ قَالَ: «فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا لتِصُلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، «يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتَمِرَ» قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5054 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً، أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يُغَيَّبُ فِيهَا رَأْسُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ تُلْقِينَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً، كَذَلِكَ كُنَّ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
5056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5057 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5058 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَشْيَاخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ مِنَ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجْلَبْبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5061 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى جَارِيَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ مُتَزَيِّنَةً عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، أَوْ مِنْ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ؟ فَقَالُوا: أَمَةٌ لَنَا، أَوْ قَالُوا: أَمَةٌ لِآلِ فُلَانٍ فَتغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَتُخْرِجُونَ إِمَاءَكُمْ بِزِينَتِهَا تَفْتِنُونَ النَّاسَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5062 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عُمَرَ رَأَى وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ أَمَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ تَجُوسُ النَّاسَ مُلْتَبِسَةً لِبَاسَ الْحَرَائِرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَنِ الْمَرْأَةُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِكِ تَجُوسُ الرِّجَالَ؟» قَالَتْ: تِلْكَ جَارِيَةٌ، جَارِيَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «فَمَا يَحْمِلُكِ أَنْ تُلْبِسِي جَارِيَةَ أَخِيكِ لِبَاسَ الْحَرَائِرِ؟ فَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْكِ، وَلَا أَرَاهَا، إِلَّا حُرَّةً فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَاقِبَهَا»