مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 256-261

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 256-261
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَعُتِقَتْ قَالَ: «إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَوْ هُمَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُرْجَمَانِ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ»

بَابٌ الْمُكَاتَبَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13043 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ»

أَخْبَرَنَا

13044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا»

أَخْبَرَنَا

13045 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحَدَّثَهَا، وَعُتِقَتْ قَالَ: «هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13046 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا».
وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: «تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13047 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13048 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " قَالَ أَصْحَابُنَا: أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13050 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً، فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13052 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا خِيَارَ لَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «لَهَا الْخِيَارُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13054 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا»

بَابٌ الرَّجُلُ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأَعْتَقَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13055 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ: «لَا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا»

أَخْبَرَنَا

13056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا قَالَ: «لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ»

13057 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: «يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَيُصْدِقُهَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ»

بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13058 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ: «إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13059 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلتُ: أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ؟ فَقَالَ: «إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ».
قَالَ مَعْمَرٌ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَا يُفَارِقُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13060 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَوَرِثَتْهُ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: «إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13061 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ».
قَالَ وَلَدُهَا - فِي قَوْلِ عَطَاءٍ: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13062 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ.
. . .، «إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ».
قِيلَ لِمَعْمَرٍ: فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ: «الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ».
قَالَ: «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ».
قَالََ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا».
قَالَ قَتَادَةُ: «فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ»

بَابٌ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13063 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ».
قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13064 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: «مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13065 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةُ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ: «إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ»

بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13066 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: «لَا، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»

بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13067 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: «يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13068 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13069 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ».
وَقَالَ عَمْرٌو: «لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13070 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: «تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا»

جارٍ التحميل