مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 439-446

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

صفحات 439-446
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

8361 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8362 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8363 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ، سَأَلَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَا: «لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8364 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَ مَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8365 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8366 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْهُ» وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8367 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8368 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8369 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ» قَالَ: «وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا، إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8370 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقُتِلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقُتِلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْهُ»، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: «دَعْهُ لَيْسَ لَكَ» قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8371 - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا - يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ - فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ وَإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8372 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: «لَا»

بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8373 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا، أَوْ يُؤْذِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8374 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمَ وَالْحِلِّ: الْحَدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ " قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرَنَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8375 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ الْغُرَابِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْحَدَأَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8376 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا أَحَلَّ بِكَ مِنَ السِّبَاعِ فَأَحِلَّ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8377 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8378 - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ؟ فَقَالَ: «هُوَ الْأَسَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8379 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ؟ فَقَالَ: «هُوَ الْأَسَدُ»

8380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالزُّنْبُورَ، وَهُوَ شَبَهُ النَّحْلَةِ، وَهُوَ الدَّبْرُ وَالْفَأْرَةُ - شَكَّ سُفْيَانُ - وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8381 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ ذَكَرَ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8382 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ؟ قَالَ: «هِيَ عَدُوٌّ فَاقْتُلْهَا حَيْثُ، وَجَدْتَهَا يَعْنِي فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8383 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8384 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ يَقْتُلْهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ، وَالذِّئْبُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8385 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ يَقْتُلْهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ، وَالذِّئْبُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8386 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8387 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ إِذَا كَابَرَهُ، وَيَقْتُلُ مِنَ السِّبَاعَ مَا كَابَرَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8388 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: «يُقْتَلُ الذِّئْبُ فِي الْحَرَمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8389 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات: 1] فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا فَمَا أَدْرِي أَبِهَا تُخْتَمُ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونُ﴾ [الأعراف: 185] أَوْ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: 48] قَالَ: وَأَفْلَتَتْ حَيَّةُ فِي جُحْرٍ، فَقَالَ: «وُقِيتُمْ شَرَّهَا، وَوُقِيَتْ شَرَّكُمْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ بِمِنًى "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8390 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

8391 - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ، وَزَغًا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَ دَرَجَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ تِسْعَ خَطِيئَاتٍ» قَالَ الْقَاسِمُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا، ثُمَّ أَقْبَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8392 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

8393 - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِّنُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ، وَتَكْبِيرٌ، إِنَّ الْبَهَائِمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَذِنَ لِلضَّفَادِعِ فَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَهَا اللَّهُ بِحَرِّ النَّارِ الْمَاءَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8394 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ، وَزَغًا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8395 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ»

جارٍ التحميل